⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27320 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1995-10-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إعدام . قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعدام
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اثار الطعن
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض إعمالا لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام المحكوم عليهما. ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار ذكره تنص على أنه"مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة مذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية, وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات اخطأ في القانون والبطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام, وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك, وكان البين من الإطلاع على الحكم المعروض والمفرجات أن المدافع عن الطاعنة الأولى طلب بجلسة 12/12/1993 أمام قاضي المعرضات عند النظر في أمر تجديد حبسها - إحالتها إلى الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية. لما كان ذلك, وكان من المقرر طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أيا كان نوع الجريمة المسندة إليه, وسواء كانت عمديه أو غير عمديه, فإن هذا الدفاع من الطاعنة الأولى وإن ابدي أمام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها, إلا أنه كان مطروحا على المحكمة عند نظر الدعوى, وهو من بعد دفاع جوهري, إذ أن مؤداه - لو ثبتت إصابة الطاعنة الأولى بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة إليها - انتفاء مسئوليتها عنها عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات, وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا أو عدما لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم, فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابا سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية وانه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. لما كانت المحكمة لم تفعل شيئا من ذلك. فإن حكمها يكو مشوبا بعيب القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ذلك, وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للف طاعنة الأولى المحكوم عليها بالإعدام, وللطاعن الثاني لوحدة الواقعة, وحين سير العدالة, وذلك بغير حالة على بحث ما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " . ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وتقضى بنقص الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ، ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الاطلاع على الحكم المفروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنة الأولى طلب بجلسة 12/12/1993 أمام قاضى المعارضات عند النظر فى أمر تجديد حبسها ــ إحالتها إلى الطب الشرعى لبيان مدى سلامة قواها العقلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الارادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية إنعدام مسئولية المتهم أيا كان نوع الجريمة المستندة إليه ، وسواء كانت عمدية أو غير عمدية ، فإن هذا الدفاع من الطاعنة الأولى وإن أبدى أمام قاضى المعارضات لدى النظر فى تجديد حبسها ، إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى ، وهو من بعد دفاع جوهرى ، إذ أن مؤداه ــ او ثبتت إرادة الطاعنة الأولى بعاهة فى العقل وقت إرتكابها الأفعال المسندة إليها ــ إنتفاء مسئوليتها عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً أو عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إمتناع عقاب المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه . ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك . فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم عليها بالاعدام ، وللطاعن الثانى لوحدة الواقعة ، وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعنان فى أوجه طعنهما .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما قتلا ...... عمدا مع سبق الاصرار و الترصد بان بيتا النية على قتله واعد لذلك بجسم صلب راض (عصا) واستدرجاه الى مكان الحادث وما ان تحينت لهما الفرصة للخلاص منه حتى انهال عليه المتهم الثانى ضربا بالاداة سالفة الذكر على رأسه بينما كانت المتهمة الاولى تشد من ازره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته . واحالتهما الى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وادعى كلا من ...... و ...... عن نفسه وبصفته وصيا على اولاد شقيقه المجنى عليه القصر مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الاراء بإرسال ملف القضية الى فضيلة مفتى الجمهورية لاخذ رأيه فيها وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم . وبالجلسة المذكورة قضت المحكمة حضوريا وبإجماع الاراء عملا بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالاعدام شنقا ومصادرة العصا المضبوطة وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ...... الخ .