الطعن رقم 14752 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1995-2-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
سب وقذف " دعوى جنائية "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 27/10/1991 أمام المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتحريكهما بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر، لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ومن ثم فإن الدف بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدي منه إيراد عليه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادتين 303 ، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الاخيرة على أنه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مفاده أن حق المجنى عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها ـ هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه ايراد له وردا عليه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة بوصف أنه قام بسبه وقذفه بأن وجهه اليه عبارات السب والقذف حال تواجده بقاعة جلسة محكمة ............. وطلب عقابه بالمواد 171،302،303 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وبالجلسة ادعى المتهم ضد المدعى بالحقوق المدنية بمبلغ 101 جنيه والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم . استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الاستاذ / ................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ.