⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2943 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1995-2-8 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض " التقرير بالطعن "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ تقادم
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مقدم ايجار
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم فرج ومحمد اسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه بجلسة اليوم مثل المحامى عن الطاعن ودع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, تأسيسا على أنه قد أنقضت بين تاريخ التقرير بالنقض وبين نظره بجلسة اليوم مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح, ذلك أن الطاعن لم دع للحضور بالجلسة الأولى التي نظر بها الطعن, ولم تقدم النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة بأقوالها قبل نظره بتلك الجلسة .لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا متى قدم التقرير في ميعاده القانوني- وهو حال هذا الطعن وأنه يتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه, وكان من المقرر أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى ولو أتخذ في غيبة المتهم وغذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1989 بإدانة الطاعن بجنحتي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل) وعدم تسليم العبن المؤجرة دون مقتضى, فقرر بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1990 ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1995, ثم لجلسة اليوم, فإن ما قامت به المحكمة من ذلك هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة, وهو كغيره من الإجراءات التي تباشرها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضى على أخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم وإذ كان النص في المادة 37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه: "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير-الذي يضعه أحد أعضائها- ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك" يدل على أن سماع أقوال الخصوم- ومن ينهم النيابة العامة- من الأجازات التي تركها الشارع لمطلق تقدير الخصوم- ومن بينهم النيابة العامة- من الأجازات التي تركها الشارع لمطلق تقدير محكمة النقض فغن ما يثيره الطاعن من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيسا على عدم دعوته للحضور بالجلسات التي نظر بها الطعن قبل جلسة اليوم ولعدم تقديم النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة بأقوالها قبل هذه الجلسة يكون غير سديد. من حيث عن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمتي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل), وعدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد دون مقتضى قد شابه القصور في التسبيب, ذلك انه لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما بما يعيب ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليها قررت بأن المتهم تقاضى منها مبلغ خمسة ألاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار منها ألفى جنيه كمقدم إيجار والباقي على سبيل خلو الرجل, وقد أمتنع بعد ذلك عن تسليمها العبن المؤجرة في الميعاد المتفق عليه, وانتهى الحكم على إدانته عملا بالمادتين 26, 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 23, 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وغرامة عشرة ألاف جنيه وإلزامه بأداء مثلها لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ورد المبلغ المبين بالأوراق للمجني عليها وذلك عن التهمة الأولى وبحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية, لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصرا وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين .........................." وفقا للشروط الواردة بتلك المادة. وكان الشارع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من ذات القانون يؤثم فعل المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد, مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يعتبر فعلا مؤثما إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم قد جاء غامضا لا يبين منه أركان الجريمة الأولى المسندة على الطاعن غذ خلا من بيان مشتمل عقد إيجار المجني عليها وتفصيلات المبلغ الذي دفعته وما فدع منه على سبيل مقدم الإيجار ومدى توافر شروط تقاضيه وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من بيان لأجرة العين المؤجرة وتاريخ إنشاء المبنى والقيام بالأعمال الأساسية للبناء والاتفاق كتابة على مقدار وكيفية خصمه من الأجرة إلى غير ذلك, كما أنه لم يستظهر في مدوناته أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتض, فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمتين معا بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة, وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر إن مجرد التقرير بالطعن بالنقض فى قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونيا صحيحاً متى قدم التقرير فى ميعاده القانونى ـ وهو حال هذا الطعن وأنه يتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى ولو إتخذ فى غيبة المتهم
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى المادة 37 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه تحكم المحكمة فى الطعن بعد تلاوة التقرير ـ الذى يضعه أحد أعضائها ـ ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك يدل على أن سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك يدل على أن سماع أقوال الخصوم ـ من بينهم النيابة العامة ـ من الاجازات التى تركها الشارع لمطلق تقدير محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة والا كان قاصراً
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه " يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم ايجار لا يجاوز أجرة سنتين ............. وفقا للشروط الواردة بتلك المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الشارع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 23 من ذات القانون يؤثم فعل المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد ، مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد لا يعتبر فعلاً مؤثماً الا اذا لم يكن هناك ما يقضى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم قد جاء غامضاً لا يبين منه أركان الجريمة الأولى المسندة الى الطاعن اذ خلا من بيان مشتمل عقد إيجار المجنى عليها وتفصيلات المبلغ الذى دفعته وما دفع منه على سبيل مقدم الايجار ومدى توافر شروط تقاضيه وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من بيان لأجرة العين المؤجرة وتاريخ انشاء المبنى والقيام بالأعمال الأساسيه للبناء والاتفاق كتابة على مقدار المقدم وكيفية خصمه من الأجرة الى غير ذلك كما أنه لم يستظهر فى مدوناته أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة فى الموعد المقرر كان بغير مقتض فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمتين معا بما يعيبه ويوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحه رقم...... لسنة 1984 امن دولة روض الفرج بانه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو الرجل وطلبت عقابه بالمادتين 26،77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل كما اتهمته فى قضية الجنحة رقم ....... لسنة 1984 امن دولة روض الفرج بأنه تخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية للمستأجر لديه فى الميعاد المقرر وطلبت عقابه بالمادتين 24،76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل . ومحكمة امن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضوريا فى الجنحة رقم ........ لسنة 1984 " الاولى " عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة الاف جنيه وإلزامه بأداء مثلى الغرامة لصندوق الاسكان الاقتصادى بالمحافظة ورد المبلغ المبين بالاوراق للمجنى عليها وفى الجنحة رقم ........... لسنة 1984 " الثانية " عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم ضم الجنحتين للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن كل من الاستاذين / ................ و .............. المحاميين نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .