⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30411 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-10-4 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب نائبى رئيس المحكمةوهانى خليل وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه القصور في التسبب, ذلك بأن الحكم اتخذ من قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ما يوفر ركن الخطأ في جانبه, دون أن يعنى ببحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وقت الحادث؟, برغم أن دفاعه قام على أن المجني عليه وكيفية سلوكه وقت الحادث, برغم أن دفاعه قام على أن المجني عليه نزل من الرصيف وعبر الطريق فجأة أمام السيارة بدون احتياط أو تبصر, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى, استدل على توافر ركن الخطأ في جانب الطاعن من قيادته للسيارة بسرعة كبيرة وعدم استعماله لأله التنبيه. لما كان ذلك, وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وأن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها, وكان من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ, أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم, وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث, وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها, طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور. كما أنه من المقرر أن الخطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق وخطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ودون استعمال آلة التنبيه وما يوفر الخطأ في جانبه؟, دون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه وكيف عدم استعماله لها مع القيادة السريعة سببا في وقوع الحادث, كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدره الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه, وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية, فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى مم يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ، وإن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ ، أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : اولا : تسبب خطأ فى موت ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة خطرة فصدم المجنى عليه وأحدث اصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق والتى اودت بحياته. ثانيا : قاد سيارته بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/1، 67، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980. وادعى ورثة المجنى عليه مدنيا قبل المتهم وشركة الشرق للتامين بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح المنتزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه وشركة الشرق للتأمين بالتضامن بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . فطعن الاستاذ/...... نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .