الطعن رقم 127 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-4-6
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته
⚖️ انتهاء عقد العمل - تقدير مبرر انهاء عقد العمل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقرير قيام مبرر عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : محمد ممتاز نصار ، وابرهيم عمر هندى ، وصبرى أحمد فرحات ، ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من سلطة رب العمل ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ تنظيم منشأته وإتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه ، بحيث إذا إقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها وإنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وإنتفى عنه وصف التعسف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته سلطة تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .