الطعن رقم 23179 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-10-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ قتل عمد
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وامين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ,أن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابا يكونان معا وحدة إجرائه لا يغنى أحدهما عن الأخر, وإذ كان المحكوم عليهما ........................و................... قد قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلا. وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين...................و.................... استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة بالطريق العام مع حملهم أسلحة ظاهرة, قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المحكمة بعد أن عدلت التهمة من جناية قتل عمد مقترنة بجناية سرقة بالطريق العام مع حمل سلاح ظاهر إلى جناية ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه, عادت وقضت بإدانتهما بالوصف الأول المرفوعة به الدعوى من النيابة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما والآخرين ( المقضي بعدم قبول طعنهما شكلا ) قتلوا وآخران (حدثان) المجني عليه........................ عمدا بأن اعتدوا عليه بالضر بأسلحة بيضاء "مطاوي" في أجزاء متفرقة من جسده حال سيره في الطريق العام قاصدين منذ ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم والحدثان الآخران في ذات الزمان والمكان سألفي الذكر سرقوا النقود المبينة قدرا والساعة المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك في الطريق العام. وحالة كونهم حاملين لأسلحة ظاهرة"مطاوي" الأمر المعاقب عليه عملا بالمادتين 234/1 1-2 , 315 من قانون العقوبات, "بجلسة ..................... عدلت المحكمة التهمة إلى جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه الأمر المعاقب عليه بالمادتين 236 , 314 من قانون العقوبات ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل, بيد أنها عادت - بهيئة أخرى - وسمعت الدعوى وانتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانتهم بالوصف المرفوعة به الدعوى من النيابة العامة وهي جناية القتل العمد المقترن بجناية سرقة بالطريق العام حال حمل بعضهم لأسلحة بيضاء, وبالرج وع إلى محضر جلسة المحاكمة يبين أن المحكمة لم توجه من جديد إلى الطاعنين تهمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة بالطريق العام حالة كون بعض المتهمين حاملا لأسلحة ظاهرة التي كانت واردة بأمر الإحالة والتي دانتهما على مقتضاها ولم تلفت نظر دفاع كل منهما ليترافع على هذا الأساس. لما كان ذلك, وكان للتغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه المؤثمتين بالمادتين 236 , 315 من قانون العقوبات إلى جناية قتل عمد مقترنة بجناية سرقة بالطريق العام من أكثر من شخصيين وحمل بعضهم لأسلحة ظاهرة إنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هي قصد القتل مع الاقتران بجناية أخرى, والتي قد يثير الطاعنان جدلا في شأنها كالمجادلة في توافر نية القتل وتوافر ظرف الاقتران المشددة لعقوبة وغير ذلك, مما يقتضي من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملا 308 من قانون الإجراءات الجنائية, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل يعيبه. لما كان ذلك, وكان لا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبرة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعنين دينا بجريمة جناية السرقة المؤثمة بنص المادة 315/1 من قانون ال7عقوبات وأن العقوه المقضي بها مقررة لهذه الجريمة لأن الطاعنين ينازعان في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها وذلك سواء كانت قتل عمد مقترن بجناية أخرى, أو جناية سرقة فحسب, وذلك بنفيها الاتهام المنسوب إليها بكافة أوصافه وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلا بتقدير الواقع فإنه يتعين إعادة استظهار الواقعة برمتها تقدير العقوبة على ضوئها . لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين بغير حاجة لبحث بقيه أوجه الطعن. لما كان ذلك, وكانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة, فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى والطاعنين الآخرين اللذين لم يقدما أسبابا لطعنهما طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1956 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط إتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر ، وإذ كان المحكوم عليهما قد قررا بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان للتغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من جنايتى ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه المؤثمين بالمادتين 236 ، 314 من قانون العقوبات إلى جناية قتل عمد مقترنة بجناية سرقة بالطريق العام من أكثر من شخصين وحمل بعضهم لأسلحة ظاهرة إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هى قصد القتل مع الاقتران بجناية أخرى ، والتى قد يثير الطاعنان جدلاً فى شأنها
كالمجادلة فى توافر نية القتل وتوافر ظرف الاقتران المشدد للعقوبة وغير ذلك ، مما يقتضى من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا محل فى خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن الطاعنين دينا بجريمة جناية السرقة المؤثمة بنص المادة 315/1 من قانون العقوبات وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة لأن الطاعنين ينازعان فى الواقعة ــ التى إعتنقها الحكم ــ وذلك بنفيهما الاتهام المنسوب إليهما بكافة أوصافه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الواقعة التى دين الطاعنان بها واحدة ، فإن حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين اللذين لم يقدما أسباباً لطعنهما طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم قتلوا وآخران حدثان ...... عمدا بان اعتدوا عليه بالضرب باسلحة بيضاء (مطاوى) فى اجزاء متفرقة من جسده حال سيره فى الطريق العام قاصدين من ذلك قتله فاحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية اخرى هى انهم والحدثان الاخران فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا النقود المبينة قدرا والساعة المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك فى الطريق العام وحال كونهم حاملين اسلحة ظاهرة ( مطاوى قرن غزال ) واحالتهم الى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 234/1-2، 315/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكررا، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاخير مع اعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كلا منهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشر عاما عما اسند اليهم ومصادرة الاسلحة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .