⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6492 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1995-2-1 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
⚖️ نظام عام
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد, قد أخطا في تطبيق القانون, ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن المحكمة ردت على دفعه بما لا يتفق وصحيح القانون, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث عن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة اطرحه في قوله: "وحيث غنه عن الدفع المبدي من الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى ثلاث سنوات على تاريخ سحب الشيك في 24/3/1983 حيث أقيمت الدعوى في 21/8/1986 فهذا الدفع في غير محله ذلك لأنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين, وكان من المقرر أن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تتم بمجرد سحب الشيك دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب, على أن هذه الجريمة يتحقق وقوعها عن تقديم الشيك للمسحوب عليه دون وجود رصيد للساحب في هذا التاريخ مادام الشيك لم يسقط بالتقادم ألخمسي المنصوص عليه في القانون المدني, ولما كان البين من أوراق الدعوى أن الشيك محل الدعوى قدم إلى البنط في 30/4/1984 وجاء رد البنك بالرجوع على الساحب لعدم مطابقة التوقيع وأن الرصيد لا يسمح فمنذ ذلك التاريخ تتحقق أركان جريمة الشيك بدون رصيد ويبدأ التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة من تاريخ تقديم الشيك للبنك في 30/4/1984, وإذا أقيمت الدعوى في 21/8/1986 قبل مضى مدة التقادم الثلاثي فمن ثم يكون الدفع على غير أساس متعينا القضاء برفضه وكان لا ينال من أن يقوم المدعى بالحق المدني بتغير تاريخ سحب الشيك من 24/3/1983 إلى 24/3/1984 لأنته كما سلف لا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ تقديم الشيك للبنك والذي تم في 30/4/1986 .لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه ردا كافيا سائغا, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع سالف الإشارة قد جاء مخالفا لصحيح القانون ذلك انه أعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت في تاريخ تقديم الشيك إلى البنك مع أن التقادم المنهي للدعوى الجنائية يبدأ سريانه من وقت التسليم لما هو مقرر من أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداء وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي متجه على استيفاء مقابل الشيك, وما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشفا للجريمة التي تحققت بإعطاء الشيك للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها, .لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى بمضى المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع سالف الاشارة قد جاء مخالفا لصحيح القانون ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة الى الطاعن قد وقعت فى تاريخ تقديم الشيك الى البنك مع أن التقادم المنهى للدعوى الجنائية يبدأ سريانه من وقت التسليم لما هو مقرر من أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات أما تقديم الشيك الى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو اجراء مادى متجه الى استيفاء مقابل الشيك ، وما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد الا إجراء كاشفاً للجريمة التى تحققت بإعطاء الشيك للمستفيد مع قيام القصد الجنائى سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح قسم قصر النيل ضد الطاعن بوصف انه اعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقائم للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بان يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ وبالزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقاضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .