⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43435 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-2-1 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض " التقرير "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وأبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه.لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الاجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أ بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه .لما كان ذلك, وكان من المقرر أيضا أن التقدير بالطعن بالنقض- كم ا رسمه القانون- هو الذي يترتب عليه دخول الطعن حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي شأن عن رغبته فيه, فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض2 ولا يغنى عنه تقديم أسباب له, وكان الثابت أن هذا الطعن- وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس النيابة- غلا أن التقرير المرفق قد خلا من أسم المحكوم عليه وتضمن بيانات قضية وحكم تختلف عن الحكم موضوع الطعن وأسبابه المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه التقرير بقول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ايضا أن التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على افصاح ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن ـ وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس النيابة الا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه وتضمن بيانات قضية وحكم تختلف عن الحكم موضوع الطعن وأسبابه المودعة ، ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بانها 1- اقامت بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة 2- اقامت بناء غير مطابق للاصول الفنية والمواصفات العامة . وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة ثلاثة الاف وستمائة جنيه والازالة . عارضت المحكوم عليها وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف مع اعفاء المتهمة من الغرامة . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .