⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2424 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-1-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة " العقوبة التكميلية "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصادرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وفتحى حجاب ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث عن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر "حشيش" قصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وإحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن المحكمة قضت بمصادرة المبلغ النقدي المضبوط دون أن تورد الأسباب التي من أجلها قضت بتلك العقوبة, الأمر الذي يؤكد أن المحكمة لم تجد بالدعوى الإحاطة الواجبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث عن الحكم المطعون فيه بد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت التهمة انتهى إلى عقاب الطاعن بالمواد 1, 2, 7, 34/1-أ, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 ملحق بالقانون الأخير والمواد 1/1, 25 مكررا, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الخير- وأوقع عليه عقوبات الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل ....... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات إلا إذا نص القانون على غير ذلك, وقد تكون المصادرة وجوبيه أقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل, وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة, وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون استخدمت في ارتكاب الجريمة, وكانت النقود غير محرم إحرازها وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر والصد يرى والمطواة المضبوطة وخلت من بيان مبلغ النقود الذي قضى بمصادرته وكيفية ضبطه ومكانه ومقداره وما إذا كانت هذه النقود متحصله من الجريمة من عدمه وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه إن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم, وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات ـ إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل ....... وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنح والمخالفات الا اذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهو على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والآدوات و وسائل النقل المضبوطة التى تكون استخدمت فى ارتكاب الجريمة وكانت النقود غير محرم إحرازها ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر والصديرى والمطواة المضبوطة وخلت من بيان مبلغ النقود الذى قضى بمصادرته وكيفية ضبطه ومكانه ومقداره وما اذا كانت هذه النقود متحصلة من الجريمة من عدمه وكان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيش" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : احرز بغير ترخيص سلاحا ابيض " مطواة قرن غزال " واحالته الى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد و الوصف الواردين بامر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،7،34/1-أ ،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاخير و المواد 1/1 ،25 مكررا ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاخير بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة الف جنيه عما اسند اليه ومصادرة المخدر و المطواة والصديرى والمبلغ النقدى المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .