⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15857 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1995-1-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم " بيانات الادانة "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ الحكم فى موضوع الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ةنبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحى حجاب وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة. وحيث إنه سبق الحكم بقبول الاستئناف شكلا. وحيث إن الحكم المستأنف خلا من الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها خلافا لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلان وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضى في الدعوى. وحيث إن الواقعة على ما يبين من الإطلاع على أوراقها وما تم من تحقيقات- تتحصل في أن الشبورة كانت تطبق على طريق............... صباح يوم 18/1/1984 وتجعل من الرؤية أمرا عسيرا إثناء سير المتهم........................ بحافلة النقل العام الداخلي هو ما لم يحتط السائق بأن يتوخى أكبر قدر من الحيطة والحذر أثناء قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ولم يتبصر لحدود الطريق وأنحرف أقصى اليمين وهوى بالحافلة في مصرف............... وأصيب ركابها المجني عليهم ................ و ............... و ..............و ................ و ...............و ..................و .................و ..................و ................ و ............................ و ..............و .................و .............و ..................و ................و ..............و .................و ................و .................... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجني عليهم الخمسة الأول وقد أذن رئيس النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم بتهم القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنه الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها. وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها من أقوال كل من المجني عليهما............. و .............و ....................... و ..................... وعاينت النيابة العامة لمكان الحادث, والتقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم فقد قرر كل من..................... و ................... و ................ و .................... و بالشرطة أنهم حال تواجدهم بالحافلة صباح يوم الحادث أنحرف قائدها إثناء سيره إلى يمين الطريق سبب الشبورة فسقط بها في المصرف وأضاف أولهم أن السائق ضل طريقه أثناء سيره بالحافلة سبب الشبورة فأنحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة داخل المصرف وجاء بمعاينة النيابة العامة أن الحادث وقع بمصرف .......... المجاور للطريق الواصل بين .............. و ................. وأن المركبة التي رفعت من المصرف عبارة عن أتوبيس عام تابع لمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى بدون أبواب وزجاجها مهشم من جميع النواحي عدا الزجاج الخلفي ونصف الزجاج الأمامي من الناحية اليمنى كما وجد خلع بجزء من المركبة أسفل الناحية اليمنى وتهشم في النصف الخلفي من الناحية اليسرى وتكسير بعض الكراسي بداخلها. وبينت التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم ............. و ............. و ............و .................. و ................ إصابتهم صدمات عصبية وأسفكسيا الغرق وان وفاتهم نتيجة هذه الإصابات كما بينت أيضا إصابة المجني عليهم ............... و .................. و ................. و ................. برضوض بالضلوع و .............. باشتباه كسر بالضلوع و ..و............باشتباه ما بعد الارتجاج و ................... بجرح سطحي باليد اليمنى و ................... بكدمات بالصدر والظهر و................... بكدمة بالظهر و ................... بجرح بالضلوع وكدمات بالصدر و .................. بسحجة بالساق اليسرى و .............. برض بالضلوع و .................... برض بالظهر وأن إصابات المجني عليهم نتيجة الحادث. وحيث أنه بسؤال المتهم............... السائق بمرفق النقل الداخلي بالمحلة- بالتحقيقات- أنكر الأتهام المسند غليه مضيفا انه أثناء قيادته للحافلة صباح 18/9/1984 قادما من ............ في طريقه على ................. طلب منه أحد الركاب التوقف فأنحرف إلى يمين الطريق وتوقف غلا أن جسر المصرف الذي كان يقف فوقه بالحافلة انهار فسقطت الحافلة في المصرف وعزى الحادث على الشبورة, كما أصر المتهم على الإنكار- بالجلسة أمام هذه المحكمة وطلب محاميه براءته استنادا إلى أن الحادث يرجع على الشبورة وانهيار الطريق وقدم أبان فترة حجز الدعوى الحكم مذكرة بدفاعه طويت على حافظة مستندات, ومن حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما أطمأنت أليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها, كما تلتفت عن المذكرة وحافظة المستندات التي قدمها دفاع المتهم في فترة حجز القضية للحكم استنادا إلى أنها لم تصرح له بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة, أما بالنسبة .لما كان ذلك, أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق فمرود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمرا عسيرا مما كان يوجب على المتهم اتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف التي لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصره لحدود الطريق فانحرفت أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة إلى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفي به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري, ذلك انه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع عول القتل والإصابة تكون متوافرة, الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقا للمواد 238/1-3 244/1-3, 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1, 3, 4, 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل والمادة 2 من اللائحة التنفيذية عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن حيث عن التهم المسندة إلى المتهم وهى القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها مرتبطة يبعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المستأنف خلا من الاشارة الى نصوص القانون التى حكم على المتهم بموجبها خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح المحكمة البطلان وتقضى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع الى الشبورة وانهيار الطريق فمردود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمراً عسيراً مما كان يوجب على المتهم إتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة فى مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته الا أنه لم يراع الظروف التى لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فإنحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ فى جانبه وينتفى به فى حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهرى ، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجانى يد فى حصول العذر أو فى قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ الى اصابة المجنى عليهم بالاصابات المبينة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة خمسة منهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت التهم المسندة الى المتهم وهى القتل والاصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال فى اتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : تسبب خطأ فى موت ............. وآخرين واصابة ......... وآخرين وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبة آليه (حافلة نقل عام) بحالة خطرة فانقلبت بأحد المصارف وحدثت اصابة المجنى عليهم المبينة بالتقارير الطبية والتى اودت بحياة المجنى عليهم الخمسة الاول . ثانيا : تسبب باهماله فى اتلاف المركبة المبينة بالمحضر المملوكة لمرفق النقل الداخلى بالمحلة الكبرى على النحو المبين بالتهمة الاولى . ثالثا : قاد مركبة آليه بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 -3،244/1-3،368/6 من قانون العقوبات والمواد 1،3،4،63 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية . ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة مائة جنيه عن التهمتين الاولى والاخيرة للارتباط وتأييده فيما عدا ذلك . استأنف ومحكمة طنطا البتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف . فطعن الاستاذ/............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيدت بجدول محكمة النقض برقم ......... سنة ........... قضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية اخرى . ومحكمة الاعادة (بهيئة اخرى) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الاستاذ/ ............. المحامى عن الاستاذ/ .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ............ لنظر الموضوع.