⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-11-1 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ استحقاق الفوائد
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - المعارضة فى تقدير التعويض - اثرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفرقة بين نوعى الفوائد التعويضية والتأخيرية ، بإعتبار أن الأولى وحدها هى التى يجب للحكم باستحقاقها أن يكون الدين معلوم المقدار وقت الطلب ، لا أساس لها فى القانون ، ذلك أن الفوائد التعويضية و إن كان يلزم بها المدين بناء على إتفاق بينه وبين الدائن مقابل إنتفاعه بمبلغ من النقود لم يحل بعد إستحقاقه ، فى حين أن الفوائد التأخيرية لا تستحق إلا عن دين حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فى أدائه ، إلا أنه يشترط فى الحالين أن يكون محل الإلتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدماً سواء فى ذلك بالنسبة للديون المؤجلة المتفق على فوائد بالنسبة لها أو الديون الحالة التى يحصل التأخير فى الوفاء بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة فى تقدير تعويض العقار عند الإستيلاء عليه مؤقتاً تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة إنما يجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى ان يحصل الفصل فيه نهائياً ، وأن من شان إيداع الحكومة خزانة المحكمة تعويض العقار أو قيمته الإيجارية طبقاً لما قدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الإبتدائية وفقاً لما يقضى به القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد فى ذمة الحكومة لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا القانون المدنى .