⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-5-24 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المطعون عليهما دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان اعلانه تاسيسا على ان المادة17 من قانون محكمة النقض توجب اعلان الطعن إلى الخصوم شخصيا ولكن الطاعنين اعلنوه اليهما فى مكتب محاميها . ومن حيث ان المطعون عليهما لم يذكرا فى اعلان صورة الحكم للطاعنين محل اقامتهما الأصلى بل اقتصرا على ذكر محلها المختار وهومكتب الأستاذ رياض يعقوب المحامى ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار اعلان الطعن فى المحل المختار صحيحا متى تبين ان المطعون عليه قد اغفل ذكر محله الأصلى فى اعلان الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع .ومن حيث ان الطعن قداستوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان المطعون عليهما اقاما الدعوى على الطاعنين يطلبان الحكم بالزامهم بان يدفعوا اليهما متضامنين مبلغ 1500 جنيه من ذلك 300 جنيه للمطعون عليه الأول و1200 جنيه للمطعون عليها الثانية تعويضا عما اصابهما من ضرر بسبب اصابتهما من السيارة الأمنيبوس ملك الطاعنين والتى كانا يركبانها من شبين الكوم إلى القاهرة فوقع الحادث بسيبب خطا قائدها وحررعنه محضر جنحة ن فقضت اول درجة بالزام .................... و.................... ( ثانى وثالث الطاعنين ) متضامنين بان يدفعا إلى مكين عبد المسيح مبلغ 50جنيها وإلى السيدة سعاد مبلغ 150 جنيها وأخرجت الطاعن الأول من الدعوى بلا مصاريف .فاستانف....................والسيدة ....................وطلبا الغاء الحكم المستانف فيما يختص باخراج الطاعن الأول....................وبتعديله والزام الطاعنين جميعا متضامنين بان يدفعوا اليهما المبلغ المطلوب اصلا كما استانف ثانى وثالث الطاعنين وطلبا الحكم بالغائة ورفض الدعوى قبلها - وفى 22/5/1949 قضت محكمة الاستئناف أولا فى الاستئناف المرفوع من .................... والسيدة ....................بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الدعوى قبل .................... والزامه مع .................... و....................بأن يدفعوا متضامنين مبلغ مائة وخمسين جنيها إلى ....................ومبلغ اربعمائة جنيه إلى السيدة.................... وثانيا فى الاستئناف المرفوع من ....................و.................... برفضه . فقر الطعنون طعنهم فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب اذ دفع الطاعن الأول -.................... - امام محكمة اول درجة بانه باع السيارة إلى الطاعنين الثانى والثالث بموجب العقد الموصوف باجارة المبيع الثابت التاريخ فى 14/1/1940 أى قبل الحادث باربع سنوات وأخذت محكمة اول درجة بدفاعه وأخرجته من الدعوى ولكن الحكم المطعون فيه اعتبر العقد عقد ايجار وان الأقساط تنتهى فى ديسمبر سنة 1944 وان رخصة السيارة لا تزال باسمه ورتب على ذلك مسئولية عن الاضرار الناتجة عن اهمال سائق السيارة بمقولة انه محظور على الطاعنين الآخرين عمل اى اتفاق يكون القصد من اخفاء اسمه وشخصه فيكون مسئولا وهذا الذى استنتجه الحكم المطعون فيه لا يخرج العقد عن كونه عقد بيع فعلا ولا اعتبار فى وصفه بعنوانه اذ العبرة بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى وهوعقد بيع من نوع خاص القصد منه تسهيل دفع الثمن على المشترى الذى لا يستطيع الوفاء به فورا وتمسك الطاعن الأول فى تاييد دفاعه بان القسط الول ومقداره 540 جنيها جسيم ولا يتصور ان يكون ايجارا الا ان الحكم لم يلق لهذا الدفاع ولم تحقق المحكمة ما اذا كان باقى الثمن قد دفع كله او لم يدفع وهذا وذالك قصوريوجب نقض الحكم . ومن حث انه جاء بالحكم المطعون فيه " وبما انه بمراجعة العقد تبين انه معنون بأنه عقد ايجار محرر فى أول يناير سنة 1940وصادر من .................... وآخرين إلى المستانف عليها الثانى والثالث ( ثانى وثالث الطاعنين ) اللذين دفعا مقدما من الاجرة 540 جنيها والتزاما بدفع الباقى على اقساط شهرية تنتهى فى ديسمبر سنة 1944 اى من مدة سريان العقد هى خمس سنوات يبقى اثناءها .................... .................... مالكا للسيارة وتبقى رخصتها باسمه ، وقد نص فى البند الخامس صراحة على ان لشرف الدين بك حق الاشراف والرقابة على من يستخدمه المستاجرون لقيادة السيارة ... وهذا الذى اسهب الحكم فى بيانه مستخلصا اياه من نصوص العقد مما ادى به لى تحميل الطاعن الأول المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثانى والثالث باعتباره فى وقت الحادث مالكا للسيارة وله بمقتضى العقد المشار اليه حق الاشراف والرقابة على من كان يقودها وتسب بخطئه فى وقوع الحادث - هذا الذى أورده الحكم كاف لحمله ومؤد إلى ما انتهى اليه منه ن ومن ثم يكون النعى عليه بالقصور على غير اساس . ومن حيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم التخاذل والقصور اذ جاءبه ان الشهود جميعا شهدوا بان سائق السيارة كان يسير بسرعة جنونية مع ان الشهود لم يجمعوا على ذلك اذ قال مكين عبد المسيح افندى " بان السيارة كانت تسير بسرعة عادية "كما قال .................... "ولم يلفت نظرى ان السيارة كانت مسرعة "وبذلك يكون ما ذكره الحكم فى اسبابه لا يتفق معما جاء بالأوراق. ومن حيث ان الطاعنين لم يقدموا صورة رسمية من محضر التحقيق إلى هذه المحكمة حق تتحقق من صحة ما يدعونه ومن ثم يكون هذا السبب بغير دليل ويتعين رفضه . ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان محكمة الاستئناف اخلت بحق الطاعنين الثقانى والثالث فى الدفاع اذ طلبا ضم التقرير الفنى الهندسى الثابت فيه ان خلللا فجائيا لم يكن منتظرا وقع فى عجلة القيادة فوقع الحادث قضاء وقدرا وأصر الدفاع على ضم هذا التقرير او احالة الدعوى على التحقيق لاثبات ذلك وأنه لم يكن فى استطاعتها ملافاة الحادث الا ان المحكمة لم تجبها إلى ما طلبا . ومن حيث ان الحكم بعد ان ذكر الأدلة التى تثبت ان الحادث نشأ عن اهمال ورعونة سائق السيارة فال " ولا ترى المحكمة محلا لتحقيق ما قيل من ان الحادث نشأ عن خلل طارئ فى عجلة القيادة بعد أن ثبت لها كذب السائق فى كل ما ادعاه ، وانا تقرير المهندس الفنى فلا أثر له فى الأوراق رغما عن تكرار طلب ضمه وهو على العموم مجهول للمحكمة .."ويبين من ذلك انه ليس صحيحا ما يزعمه الطاعنان الثانى والثالث من ان المحكمة لم يجبها إلى ما طلباه من ضم التقرير أما عدم ضمه فيرجع إلى عدم وجوده ولم يقدم الطاعنان ما يثبت وجوده - اما رفض المحكمة طلب الاحالة على التحقيق فقد استندت فيه إلى اسباب سائغة وهذا من حقها ومن ثم يتعين رفض هذا السبب . ومن حيث أن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم عدم قيامه على اساس قانونى اذ قضى بالتعويض دون بيان النص الذى طبقته المحكمة - أهو المادة 151/2 أم 152 مدنى قديم . ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن العبرة فى صحة الحكم هى بصدوره موافقا للقانون كما هو الحال فى الدعوى اذ بين الحكم سبب التعويض المقضى به وعناصره ووجه مسئولية الطاعنين فلا يبطله عدم ذكر النص القانونى الذى أقيم عليه . ومن حيث أنه يبين ما تقدم ان الطعن على غير أساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر إعلان الطعن في المحل المختار صحيحا متى تبين أن المطعون عليه قد أغفل ذكر محله الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه، وإذن فمتى كان المطعون عليهما لم يذكرا في إعلان صورة الحكم للطاعنين محل إقامتهما الأصلي بل اقتصرا على ذكر محلهما المختار [ مكتب محام ]، فان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلانه تأسيسا على أن المادة 17 من قانون محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى الخصوم شخصيا، هذا الدفع يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعن الأول أجر إلى الطاعنين الثاني والثالث السيارة التي صدمت مورث المطعون عليهم بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة إلى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط - عقد إيجارة المبيع -، وكان الحكم المطعون فيه إذ حمل ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثاني والثالث قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا من نصوص العقد من أنه مازال وقت الحادث مالكا للسيارة وله بمقتضى العقد حق الإشراف والرقابة على من كان يقودها إذ ذاك وتسبب بخطئه في وقوعه، كان هذا الذي أورده الحكم كافيا لحمله ومؤديا إلى ما انتهى إليه ومن ثم يكون النعي عليه القصور على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقا للقانون، وإذن فمتى كان الحكم المطعون قد بين أسباب التعويض المقضي به على الطاعنين ووجه المسئولية فانه لا يبطله عدم ذكر النص القانوني الذي أقيم عليه أهو المادة 2/151 أم المادة 152 من القانون المدني [ القديم ].