⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24937 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1995-9-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: كفالة . نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر ومحمد عبد العزيز محمد نائبى رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب اله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 - والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992 والتي زادت الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1992 بعقوبة الغرامة فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1992 ولم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التي نص عليها القانون، فإن طعنه يكون غير مقبول ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ــ لقبول طعنه ــ إيداع الكفالة المبينة فى المادة 36 ــ والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون 23 لسنة 1992 المعمول به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 والتى زادت الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1992 بعقوبة الغرامة فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1992 ولم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون ، فإن طعنه يكون غير مقبول ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اهان بالقول موظفا عموميا هو 00000000 أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن وجهه اليه الالفاظ المبينه تحديدا بالمحضر . وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مبلغ مائتى جنيه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .