⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63353 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-1-15 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب . حكم " حجيته "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عيره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن- المدعى بالحق المدني- على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه اشترط لمعاقبة الجاني في جريمة البلاغ الكاذب أن يقطع الحكم الصادر في الواقعة محل البلاغ ببراءة المبلغ ضده بكذب البلاغ, دون سند من القانون, والتفت عن تمحيص المستندات التي قدمها الطاعن دليلا على كذب البلاغ الذي قدمه المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث غنه يبين من الوراق أن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده متهما إياه انه أبلغ كذبا بتقاضيه مبلغ أربعة ألاف جنيه نظير تأجير شقة وأنه قضى ببراءته مما رماه به المطعون ضده مما يشكل في حقه جريمة البلاغ الكاذب ويستوجب معاقبته جنائيا وأداء مبلغ 51 جنيها كتعويض مؤقت, وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على أن الدعوى خلت من أي مستندات تدعم أسانيد المدعى بالحق المدني فاستأنفت النيابة العامة لثبوت كما أستأنف المدعى بالحق المدني, فقضت المحكمة الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وبعد أن أفصح الحكم عن أخذه بأسباب الحكم للمستأنف أضاف إليها أسبابا مكملة بقول "وحيث غنه .لما كان من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم بقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه _نقض 8/12/1964) مجموعة إحكام النقض س 15 رقم 110 ص 815 نقض جلسة 5/4/1970 , س 21 رقم 124 ص 514, وحيث غنه .لما كان الثابت من مطالعة أوراق القضية والمستندات المقدمة فيها أن الحكم الصادر في القضية................... جنح امن دولة المنتزه في شأن الواقعة موضوع هذه الدعوى قد صار حكما باتا فإن المحكمة تتقيد به خاصة وقى قضى بالبراءة ولم يقطع بكذب البلاغ وبالتالي فإنه لا يعدو دليلا على كذب ما أبلغ به المتهم خاصة وأنه يبين من مدونات الحكم سالف الذكر انه بعد أن عرض للأدلة القائمة في الدعوى للاتهام وملاحظاته على تلك الأدلة انتهى إلى عدم الاطمئنان إليها لأنها لا تبلغ في وجدانها الدليل المقنع الكافي على إسناد التهمة, وحيث إنه .لما كان من المقرر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته إلا إذا كان قد تعمد الكذب وهو ما لا يثبته الحكم ولم تتبينه المحكمة المر الذي تقضى معه بتأييد الحكم المستأنف" وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب مكملة انه استهل تلك السباب بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من حيث صحة البلاغ أو كذبه وإذ كان ذلك, وكان هذا القيد محله أن يكون الحكم قد قطع في صحة الواقعة المبلغ بها أو كذبها ومن ثم فإن الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلا للبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها أما إذا كانت البراءة مبينة على تشكك المحكمة في أدلة الثبوت وهو ليس من شأنه أن يقطع بصحة البلاغ أو بكذبه فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .لما كان ذلك, وكان المستفاد مما يعيبه ويستوجب نقضه أورده الحكم المطعون فيه أن براءة الطاعن من التهمة التي كانت محلا للجنحة رقم....................... امن دولة المنتزه والتي أبلغ بها ضده المطعون ضده قد بنيت على عدم اطمئنان المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وأنه لا يصح معاقبه المبلغ- في دعوى البلاغ الكاذب- إلا إذا كان المبلغ قد تعمد الكذب- وهو ما لم يثبته الحكم ولم تتبينه المحكمة- مما يعنى أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن لم يقطع بكذب البلاغ أو صحته مما كان لازمه أن تتصدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون أن تتقيد في ذلك بالحكم الصادر ببراءة الطاعن ولما كان ذلك, وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه جعل من عدم إثبات الحكم الصادر ببراءة الطاعن عماد قضائه براءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب دون أن يعنى هو ببحث هذه الجريمة ومدى توافرها في حقه فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .ولما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمونة أن الطاعن قدم للمحكمة الإستئنافية حافظة مستندات استدل بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده وكانت محلا للجنحة رقم ................ سالفة الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وتمحيصها لجاز أن يتغير وزجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون منطويا على القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب مكملة أنه استهل تلك الأسباب بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من حيث صحة البلاغ أو كذبه وإذ كان ذلك وكان هذا القيد محله أن يكون الحكم قد قطع فى صحة الواقعة المبلغ بها أو كذبها ومن ثم فإن الحكم الصادر بالبراءة فى الجريمة التى تكون محلاً للبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب الا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها أما إذا كانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة فى أدلة الثبوت وهو ليس من شأنه أن يقطع بصحة البلاغ أو يكذبه فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد . لما كان ذلك ، وكان المستفيد مما أورده الحكم المطعون فيه أن براءة الطاعن من التهمة التى كانت محلاً للجنحة رقم......... أمن دولة المنتزة والتى أبلغ بها ضده المطعون ضده قد بنيت على عدم اطمئنان المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وأنه لا يصح معاقبة المبلغ ـ فى دعوى البلاغ الكاذب ـ الا إذا كان المبلغ قد تعمد الكذب ـ وهو ما لم يثبته الحكم ولم تتبينه المحكمة ـ مما يعنى أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن لم يقطع بكذب البلاغ أو صحته مما كان لازمه أن تتصدى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون أن تتقيد فى ذلك بالحكم الصادر ببراءة الطاعن . ولما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه جعل من عدم اثبات الحكم الصادر ببراءة الطاعن فى الجنحة سالفة الذكر أن المطعون ضده قد تعمد الكذب فى بلاغة ضد الطاعن عماد قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة الكذب فى بلاغه ضد الطاعن عماد قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب دون أن يعنى هو ببحث هذه الجريمة ومدى توافرها فى حقه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من المفردات المضمونة أن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية حافظة مستندات استدل بها على كذب الوقائع التى أبلغ بها المطعون ضده وكانت محلاً للجنحة رقم................ سالفة الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وتمحيصها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه فوق خطئه فى تطبيق القانون منطوياً على القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنيه دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المنتزه ضد المطعون ضده بوصف انه أبلغ ضده كذبا مع سوء القصد بأنه تقاضى منه مبلغ أربعة الاف جنيه كخلو رجل مقابل تأجير شقه له. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية . استانف المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .