الطعن رقم 1213 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-1-11
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض . أسباب الطعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاعتذار بالجهل بالقانون
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة وهانى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث عن المحكوم عليها ................, ولئن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلا.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة ألاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأن المحكمة أغلفت الاطلاع على وثيقة الزواج المزورة, ودفع الطاعن الأول انتفاء القصد الجنائي لديه تأسيسا على عدم مخالفته للشريعة الإسلامية وعدم علمه بالقانون وأنه لم يعاشر الزوجة, وأطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه, وان ما ساقه الحكم للتدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الثاني هو تدليل قاصر لا يتفق والظروف التي أحاطت بالواقعة, وليس من شأنه أن يؤدى على ما رتبه عليه من توافر ركن العلم في حقه,كما رد على دفاعه بانتفاء ذلك الركن لديه وأطرحه في عبارة عامة لا يتيسر معها الوقوف على مسوغات اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث عن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمين تستروا بليل............... وتسللوا إلى مأذون ناحية ...........يوم.ب منه المتهمون إثبات تزويج الأولى والثاني بوكالة أخيها المتهم الثالث, وبشهادة المتهمين الرابع والخامس, واقروا له شفاهة أن المتهمة الأولى بكر م يسبق لها الزواج خلو من الموانع الشرعية, رغم علمهم بقيام عدتها بطلاقها من مدخلها .............. يوم .................., فضبط الموظف المذكور عقد الزواج .......... على هذا الأساس, ووقع عليه المتهمون الثالث وكيلا للزوجة والثاني زوجا والرابع والخامس شاهدين" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعنين, أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين-...............,.................. واعتراف المتهم................بتحقيقات النيابة, وأقوال المتهمين................,.................... بالتحقيقات, وإشهاد الطلاق رقم .................., ووثيقة الزواج رقم ................., وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .لما كان ذلك, ولئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة, لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى, اعتبارا بأن تلك الورقة هي الدليل الذي يكمل شواهد التزوير, ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن على أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها, إلا أنه لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها, أنه مرفق أوراق الدعوى صورة ضوئية مصدق عليها رسميا لوثيقة عقد الزواج رقم ............... غير محرزة, وهو ما يتأدى منه أن تلك الوثيقة كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم, فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها, وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانع واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها, وفي رده على دفاع كل من الطاعنين بشأن انتفاء ركن العلم لديه, سائغا وكافيا للتدليل على علمها بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية, لكونها في فترة العدة بعد طلاقها بتاريخ 5/9/1991, فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال لا يكون له محل .لما كان ذلك, وكان من المقرر انه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل لحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات, أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحريا كافيا, وأن اعتقاده الذي اعتقده, بأنه كان يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة, وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية, وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون, فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعد العلم بالقانون,أورد في المادة 63 من قانون العقوبات , أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:- أولا:- إذا أرتكب الفعل تنفيذا لمر صادر غليه من رئيس وجبت عليه طاعنة أو اعتقد إنها واجبة عليه. ثانيا:- إذا حسنت نيته وأرتكب فعلا تنفيذا .لما كان ذلك, أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن أجراءه من اختصاصه, وعلى كل حال يجب على الموظف أن يبت انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته, وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة, كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن الأول بعدم علمه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وقت تحرير عقد زواجه منها, لا ينهض بمجرده سندا للتمسك بالاعتذار بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية, الذي يحرم الزواج بالمرأة المطلقة في فترة عدتها, مادام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وان اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب مقبولة- وهو ما لا يجادل الطاعن في انه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع- فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيدا عن الصواب. .لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكوم عليها .............. ولئن قررت بالطعن بالنقض فى الميعاد الا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ومن ثم يتعين الحكم بعدم طعنها شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى ، اعتباراً بأن تلك الورقة هى الدليل الذى يكمل شواهد التزوير ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المدافع على الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن الى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها الا أنه لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أنه مرفق بأوارق الدعوى صورة ضوئية مصدق عليها رسمياً لوثيقة عقد الزواج رقم ......... غير محرزة وهو ما يتأدى منه أن تلك الوثيقة كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى بيانه واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها وفى رده على دفاع كل من الطاعنين بشأن انتفاء ركن العلم لديه سائغاً وكافياً للتدليل على علمهما بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية لكونها ما زالت فى فترة العدة بعد طلاقها بتاريخ .......... فإن النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات ، أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده ، بأنه كان يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة وهذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات ، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية :- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه ثانياً : - إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراء من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على اسباب معقولة كما أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن الأول بعدم علمه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وقت تحرير عقد زواجه منها ، لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، الذى يحرم الزواج بالمرأة المطلقة فى فترة عدتها ، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كان له أسباب مقبوله ـ وهو ما لا يجادل الطاعن فى أنه لم يقدم الدليل عليه الى محكمة الموضوع ـ فإن النعى على الحكم فى هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النيه هو مأذون ناحيهة ....... مركز........ فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة زواج المتهمة الاولى من الثانى رقم ........ المؤرخه ....... وذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن أقروا أمامه بخلو المتهمة الاولى من الموانع الشرعية وهى ما زالت فى فترة العدة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . واحالتهم الى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40 / ثالثا ،41،213 من قانون العقوبات مع إعمال الماده 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهمين الاولى والثانى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الاخير بالسجن لمدة سنه واحدة وبمصادرة المحرر المزور المضبوط
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرتان باسباب الطعن عن المحكوم عليهما الثانى و الثالث ............. الخ.