الطعن رقم 41126 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-5-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم . قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه وطه سيد قاسم وسلامه أحمد عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها فقد شابه القصور في البيان، ذلك بأنه لم يبين أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها والأدلة التي عول عليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة) ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر عدة شروط هي أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن، وأن تكون التجزئة لأكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الحادية عشر سالفة الذكر وأن يثبت توافرها، ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله (وحيث إن الواقعة تخلص فيما أثبت في محضر الضبط المؤرخ .................. أن المتهمة قامت ببناء الدور الأرضي في أرض غير مقسمة بدون الحصول على ترخيص من هندسة التنظيم، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر الضبط ومن عدم دفعه للاتهام دفاعا مقبولا فيتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2 أ ج، وحيث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فترى أخذ المتهم بالرأفة بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بنص المادتين 55، 56 ع بالنسبة لعقوبة الحبس فقط) دون أن يبين حقيقة الواقعة أو يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عنته المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982سالفة البيان، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها، وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمراى قد نصت على أنه ( فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المبانى متصلة أو منفصلة ) ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر عدة شروط هى أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن ، وأن تكون التجزئة لأكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المبانى متصلة أو منفصلة . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالادانة فى جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعنى الحكم باستظهار العناصر التى أوردتها المادة الحادية عشر سالفة الذكر وأن يثبت توافرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى إستند إليها ، وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ، ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها اقامت بناء على أرض غير مقسمه بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابها بالمادتين 4،22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح الفشن قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهمة اسبوعا مع الشغل والايقاف والازالة . استانفت ومحكمة بنى سويف الابتدائية مأمورية ببا الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ/0000000000 المحامى عن الاستاذ/000000000 نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .