الطعن رقم 120 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-3-17
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
رى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ تعويض
⚖️ تطهير الترع والمصارف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وسليم راشد ابو وزيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانونى مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 ورقم 50 لسنة 1959 لم ينزعا من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التى كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب تعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم إختصاصها المطلق به . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعة من جانب وزارة الأشغال يتمثل فى إهمالها فى تطهير مصرف عمومى إهمالاً نتج عنه إرتفاع منسوب المياه فى المصرف وطغيانها على أرض المدعين مما ألحق الضرر بهم فإن دعوى المسئولية تقوم فى هذه الحالة على العمل المادى ومن ثم تختص المحاكم بنظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المادتين 31 و 32 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف أن المشرع ترك لمصلحة الرى سلطة تقدير ما يطهر من الترع والمصارف العامة وإختيار الوقت الذى تتم فيه عملية التطهير والكيفية التى تجرى بها وحظر المشرع مطالبة الحكومة بتعويض عن أى ضرر ينشأ للأفراد من إستعمال المصلحة هذه السلطة التقديرية . ولكن هذا الحظر ليس مطلقاً بحيث يحصن جميع أعمال الحكومة الضارة وإنما هو مقيد بشرط يستفاد دلالة من عجز المادة 32 المشار إليها وتمليه الأصول العامة لمسئولية الإدارة قبل الأفراد ، وهذا الشرط هو أن يكون العمل الضار ـ سواء كان إيجابياً أو سلبياً ـ قد إقتضته أو تبرره دواعى المصلحة العامة فإذا ثبت أن ما وقع من مصلحة الرى والحق الضرر بالأفراد لم تكن تقضيه تلك الدواعى أو تبرره بل كان تحكماً من عمال المصلحة وتعسفاً منها فى إستعمال السلطة التقديرية المخوّله لها لزمها التعويض .