⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13180 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-5-14 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم . نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ اذن التفتيش - بياناته
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد من القصود قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن ديباجته خلت من بيان سن الطاعن وصفته وصناعته، ومحل إقامته، هذا إلى أنه دفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره و لابتنائه على تحريات غير جدية لإيرادها بيانات خاطئة عن الطاعن، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بشقيه بما لا يصلح رداً، وأورد أقوال شهود الإثبات جملة دون أن يبين مؤدى شهادة كل منهم، وأخيراً فقد التفتت المحكمة عن إجابة الدفاع إلى طلب ضم دفتر أحوال مركز ............ للتحقق مما إذا كان شاهد الإثبات الثالث قد أثبت به قيامه بالمأمورية موضوع الدعوى من عدمه، كل أولئك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم، وكان الطاعن لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم. لما كان ذلك، وكان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع مادام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وكون الإذن ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره هذا النظر، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره في هذا المنحى يضحي ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، وكان الخطأ في ذكر اسم الطاعن أو سنه أو صناعته أو اسم ابنه في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يجمع بين أقوال شهود الإثبات بإسناد واحد - خلافاً لما يدعيه الطاعن وإنما أورد أقوال كل من شاهدي الإثبات الأول والثالث على حده ثم أحال في بيان شهادة شاهد الإثبات الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول كما أحال في بيان شهادة شاهد الإثبات الرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشهود قد اتفقت مع ما استند إليه الحكم منها، فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب ضم دفتر أحوال مركز ............... للتحقق مما إذا كان شاهد الإثبات الثالث قد أثبت به قيامه بالمأمورية موضوع الدعوى من عدمه واطرحه بأسباب سائغة يستقيم بها إطراحه لها، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر إسم المتهم ولقبه كما هو ثابت فى ، الحكم وكان الطاعن لا ينازع فى أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً فى بطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وكون الاذن ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا يتنازع الطاعن فى أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان الخطأ فى ذكر اسم الطاعن أو سنه أو صناعته أو اسم إبنه فى محضر التحريات لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه من تحر ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون قويماً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه منها ، وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشهود قد إتفقت مع ما إستند إليه الحكم منها ، فإن نعيه فى هذا الشأن لا يكون سديداً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب ضم دفتر أحوال مركز .... للتحقق مما إذا كان شاهد الاثبات الثالث قد أثبت به قيامه بالمأمورية موضوع الدعوى من عدمه وأطرحه بأسباب سائغة يستقيم بها إطراحه له ، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إستحالة حصول الواقعة ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة ، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة باجابته .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (افيون وحشيش) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،38/1،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9،57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاخير بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهرين المخدرين والمطواة المضبوطين باعتبار ان احراز المخدر بغير قصد من القصود . فطعن كل من المحكوم عليه والاستاذ/000000 المحامى عن الاستاذ/000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .