الطعن رقم 6375 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-5-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة . حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد الاتجار قد أخطأ تطبيق القانون إذ أغفل القضاء بمصادرة المبلغ المضبوط رغم ثبوت أنه متحصل من الاتجار بالمواد المخدرة وفقاً لم قرراه النقيب ................ والعقيد .............. مخالفاً بذلك نص المادة 42 من القانون 182/1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون 122/1989 بما يعيب الحكم مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم أنه أخل بحق الدفاع إذ ندبت له المحكمة محامياً للدفاع عنه غير المحامي الموكل الذي طلب التأجيل لتقديم مستندات هامة في الدعوى. كما وأن المحامي المنتدب لم يؤد واجبه على نحو كامل. كما لم يدلل الحكم على حيازة الطاعن وسيطرته المادية على المخدر المضبوط ولا كذلك بيان الركن المعنوي في الجريمة التي دانه بها وعول الحكم على أقوال الشاهدين رغم ما بينهما من تناقض وحصل أقوالهما مبتوراً فيها ما ذكراه أمام المحكمة ورد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ. كما وأن ما ساقه من توافر قصد الاتجار لدى الطاعن غير كاف وسائغ. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه في خصوص طعن النيابة العامة. فقد تبين للمحكمة من الإطلاع على مفردات الدعوى أن شهود الإثبات قد قرروا بالتحقيقات أن المبلغ المضبوط مع المحكوم عليه هو من حصيلة بيع المواد المخدرة. مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتتحدث عنها بما تراه فيها من أنها تصلح دليلاً لكون هذه الموال متحصلة من جريمة أو تستظهر بجلاء غير ذلك. أما وأن أغفلتها ولم تقطع برأي فيها ومن ثم تكون قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لدليل مطروح أمامها فتمحصه وتنتهي إلى قبوله في شأن الواقعة التي شهد عليها أو لا تقبله. مما بصم حكمها بالقصور والغموض في شأن هذه الواقعة الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون والتقرير برأي فيما تثيره النيابة بوجه طعنها وهو عيب يتسع له وجه الطعن. بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه في خصوصه والإعادة.
ومن حيث إنه في خصوص طعن المحكوم عليه. لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى نظرت ابتداء بجلسة ............... وبها حضر الطاعن ومعه الأساتذة / ................... و ................... و ..................... المحامون الذين طلبوا التأجيل لسماع شهادة ..................... ولحضور الأستاذ / ................... المحامي الذي بيده جميع مستندات الطاعن فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة ................. وبها حضر الطاعن ومعه المحامون / ......... و ........... و ...............و ................. وسمعت المحكمة الشاهد ................... وكذلك الشاهد العقيد ................. ثم طلب المحامي الأستاذ / ................... أجلاً للمرافعة وتقديم مستندات. وطلبت إليه المحكمة المرافعة فأصر على التأجيل والمحكوم عليه رفض أن يترافع عنه المحامين إلا الدكتور ............... المحامي. وأصر الأخير على التأجيل ثم انسحب. وكذلك انسحب باقي المحامين إذ أصر المتهم على رفض مرافعتهم عنه. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة .............. مع ندب الأستاذ / ............... المحامي للدفاع عن المتهم وبجلسة .............. أثبتت المحكمة حضور المتهم ومعه الأستاذ / ...................... المحامي عن الأستاذ / .................. المحامي الذي قدم مذكرة بخطه بطلب التأجيل لتمكينه من الدفاع وتقديم مستندات وأرفق إيصال بإرسال برقية بذلك إلى هيئة المحكمة التي رفضت التأجيل وطلبت من المحامي المنتدب المرافعة وقام بها على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة. ثم أصدت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل خاص مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتأت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر، ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى وجب بالباداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد هو ألا يترك المتهم بلا دفاع فإذا امتنع محامي المتهم عن المرافعة وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامي المندوب بالدفاع عن المتهم - سيما وأن المحكمة أجلت نظر الدعوى بعد انسحاب المحامي الموكل - لكي يتمكن المحامي المندوب من الإطلاع على ملف الدعوى والاستعداد للمرافعة وعلم بذلك المحامى الموكل والذي أعاد طب التأجيل على لسان من حضر عنه بالجلسة الأخيرة وكان بوسعه أن يحضر للدفاع عن المتهم - أما وقد نكل عن ذلك ولم يعارض في مرافعة المحامي المندوب عنه - فإن ما اتخذته المحكمة من جانبها لا يعد افتئاتاً على حق الدفاع ولا يثير شبهة الإخلال به. مادام الثابت أن المتهم لم يترك بلا دفاع. لما كان ذلك وكان من المقرر أن استعداد المحامي أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته . وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحامي المندوب قد ترافع في الدعوى وأبدى دفوعاً ودفاعاً ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية. وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته المحكمة في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم من أن ما يحوزه أو يحرزه مخدراً وإذا كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات أن أياً من الطاعن أو مدافعه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلمه بكنهه فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل وأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت بل حسبها أن تورد منها ما يطمئن إليه قضاءها وأن تطرح ما عداه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة مع مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ومن ثم فغن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين - بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات مادام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سائغ. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار بقوله "لما كانت تحريات الشهود التي تأيدت بالمراقبة الشخصية قد دلت على أن المتهم يتجر بالمواد المخدرة وقد ضبط بعد استئذان النيابة حائزاً لسبع طرب من مخدر الحشيش وزنت 2056.500 جرام فإن ذلك كله قاطع الدلالة على أن حيازة المخدر كانت بقصد الاتجار". لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار ودلل على ذلك بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى - ولا ينازع الطاعن في ذلك - فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير مقبول ويكون طعنه برمته على غير أساس بما يتعين معه رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين للمحكمة من الاطلاع على مفردات الدعوى أن شهود الاثبات قد قرروا بالتحقيقات أن المبلغ المضبوط مع المحكوم عليه هو من حصيلة بيع المواد المخدرة . مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتتحدث عنها بما تراه فيها من أنها تصلح دليلاً لكون هذه الأموال متحصلة من جريمة أو تستظهر بجلاء غير ذلك . أما وأن أغفلتها ولم تقطع برأى فيها ومن ثم تكون قد قضت فى الدعوى دون أن تعرض لدليل مطروح أمامها فتمحصه وتنتهى إلى قبوله فى شأن الواقعة التى شهد عليها أو لا تقبله . مما يصم حكمها بالقصور والغموض فى شأن هذه الواقعة الذى من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون والتقرير برأى فيما تثيره النيابة بوجه طعنها وهو عيب يتسع له وجه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا نزاع فى أن المتهم حرفى إختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه فى ذلك حق أصيل خاص مقدم على حق القاضى فى إختيار المدافع فإن إختار المتهم مدافعاً فليس للقاضى أن يفتأت عليه فى ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر ، ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير فى الدعوى وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة فى حقه وتخويله الحرية التامة فى التصرف على شرط واحد هو ألا يترك المتهم بلا دفاع فإذا إمتنع محامى المتهم عن المرافعة وإنسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامى المندوب بالدفاع عن المتهم ــ سيما وأن المحكمة أجلت نظر الدعوى بعد إنسحاب المحامى الموكل ــ لكى يتمكن المحامى المندوب من الاطلاع على ملف الدعوى والاستعداد للمرافعة وعلم بذلك المحامى الموكل والذى أعاد طلب التأجيل على لسان من حضر عنه بالجلسة الأخيرة وكان بوسعه أن يحضر للدفاع عن المتهم ــ أما وقد نكل عن ذلك ولم يعارض فى مرافعة المحامى المندوب عنه ــ فإن ما إتخذته المحكمة من جانبها لا يعد إفتئاتاً على حق الدفاع ولا يثير شبهة الاخلال به . ما دام الثابت أن المتهم لم يترك بلا دفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن إستعداد المحامى أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى إلى ضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة أو إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم من أن ما يحوزه أو يحرزه مخدراً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت بل حسبها أن تورد منها ما يطمئن إليه قضاءها وأن تطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة مع مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له ورداً عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم إتفاق شهود الاثبات فى بعض التفصيلات ما دام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ــ كما هو الحال فى الدعوى المعروضة ــ ومن ثم فإن النعى فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأمرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار بقوله " لما كانت تحريات الشهود التى تأيدت بالمراقبة الشخصية قد دلت على أن المتهم يتجر بالمواد المخدرة وقد ضبط بعد إستئذان النيابة حائزاً لسبع طرب من مخدر الحشيش وزنت 2056.500 جرام فإن ذلك كله قاطع الدلالة على أن حيازة المخدر كانت بقصد الاتجار " . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد إقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار ودلل على ذلك بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ــ ولا ينازع الطاعن فى ذلك ــ فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . وإحالته الى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1أ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاخير مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين .
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .