⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25064 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-1-1 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم " بيانات حكم الادانة " تسببية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازعاج
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمةوعاصم عبد الجبار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن ما صدر من الطاعن من أفعال لا تعد إزعاجا في حكم المادة 166 مكررا من قانون العقوبات هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يعرض برد على ما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بمراقبة تليفونه وتسجيل المكالمات لمخالفته لقواعد الاختصاص المحلى مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لأنه يعدو أن أورد وصف التهمة من الطاعن تسبب عمدا في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات التليفونية وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبها عقابه بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر جمع الاستدلالات وأقوال المجني عليه ومن تطابق صوت المتهم مع التسجيلات والذي جاء بخبير الأصوات .. ولما كانت المحكمة ترى أن التهمة دأب على الاتصال بالعديد من الشخصيات العامة والمهمين للحصول على توصيلات ومنافع شخصية وترى المحكمة أن مسلكه هذا تعدى على حريات الآخرين- إزعاجا بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية.لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد أستقر على أن حكم الإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وكان من المقرر انه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة, أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم, أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح, وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1955- بإضافة المادتين 166 مكررا, 308 مكررا إلى قانون العقوبات أن إضافة هاتين المادتين كان بسبب كثرة الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحال مشكلة إزعاجهم ليلا ونهارا وإسماعهم أفزع الألفاظ وأقبح العبارات واحتماء المعتدين بسرية المحادثات التليفونية واطمئنانهم إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية وهو غير متوافر فقد تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين, ولما كان ذلك, وكان الإزعاج وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وكان الحكم المطعون فيه لا يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجا وكيف أنه أعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجا لهم- باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية- ولم يبين مؤدى أقوال المجني عليه ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كم ا صدر إثباتها بالحكم مما يتسع له وجه الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان إذن مراقبة تليفونه والتسجيلات ولم يعرض الحكم برد على هذا الدفع رغم جوهريته لاتصال بمشروعية الدليل المطروح معيبا بالقصور. .لما كان ما تقدم نقض الحكم المط عون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حكم الادانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها الادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكان من المقرر أن ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إيهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة ، أو كانت متصلة بعناصر الادانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الازعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المواطن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجاً لهم ـ بإعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ـ ولم يبين مؤدى أقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه الاستدلال بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام درجتى التقاضى ببطلان إذن مراقبة تليفونية والتسجيلات ولم يعرض الحكم برد على هذا الدفع رغم جوهريته لاتصاله بمشروعية الدليل المطروح فى الدعوى ورغم أنه عول فى قضائه على الدليل المستمد من هذا الاجراء فإنه يكون معيبا بالقصور
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب عمدا فى ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية وذلك على النحو المبين بالاوراق. وطلبت عقابه بالماده 166 مكررا من قانون العقوبات ومحكمة جنح الوايلى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم 6 اشهر مع الشغل و كفالة خمسين جنيها لايقاف التنفيذ . استأنف و محكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والايقاف . فطعن الاستاذ/........... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.