الطعن رقم 102 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-3-10
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ تعويض
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ مسئولية حارس الاشياء - حجية الحكم الجنائى فى دعوى المسئولية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لاتجيز المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجرءات الطعن أمام محكمة النقض . الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية لمخالفة قواعد الإختصاص إلا إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد الإختصاص المتعلق بوظيفة المحاكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لنعى بالقصور فى التسبيب لا يجوز الطعن به أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستنئافية لخروجه عن الأحوال المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فانه طبقاً لصريح نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية وبالتالى فانه لايمنع تلك المحاكم من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض أم لا .