⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40182 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-4-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: قذف . سب . دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمود شريف فهمى وابراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السب والقذف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على الجريمة المسندة إليها وعلم المجني عليها بذلك وتمسكت بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية غير أن محكمة الموضوع بدرجتيها التفتت عن هذا الدفع الجوهري ولم تعن بالرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المتهمة دفعت بعدم قبول الدعوى لتحريكها بعد انقضاء ثلاثة أشهر دون أن يورد الحكم هذا الدفع أو يرد عليه. لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. ومن ثم فإن هذا الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهري فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليها الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادتين 303 ، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " مما مفاده أن حق المجنى عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون إتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها ــ هى دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر الذى كان طرفاً فى الخصومة الاستئنافية إذ أن وجه النعى الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
فقرة رقم -1
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح قسم أول اسيوط ضد الطاعنة بوصف أنها سبتها وقذفت فى حقها بطريق العلانية ونسبت إليها امورا لو صحت لاوجبت احتقارها عند اهل وطنها على النحو الثابت بالاوراق وطلبت عقابها بالمادتين 305،308 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما اقامت الطاعنة دعوى اخرى بطريق الدعاء المباشر امام محكمة جنح قسم اول اسيوط ضد كل من 000000 و 00000000 بوصف انهما سباها وقذف فى حقها بأن نسب إليها أمورا لو صدقت لاوجبت احتقارها عند اهل وطنها . وطلبت عقابهما بالمواد 302،303،305 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة بعد ان امرت بضم الدعوتين للارتباط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وفى الدعوى المدنية بإلزام كل من المتهمين بان يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثالث لوفاته . استأنف المحكوم عليهما . ومحكمة اسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الاستاذ /000000000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .