الطعن رقم 47524 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1998-4-18
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطتها فى الرجوع فى الحكم
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الله حمودة وحمد عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة.....................بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الأستاذ/............... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك, وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقا بملف الطعن رقم .......... وكان منظورا مع هذا الطعن من قبل وفصل عنه, دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن الماثل, فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ............. لسنة 1985 الجمالية واستئنافها رقم ................. لسنة 1986 لأن الشيكات جميعها صدرت عن معاملة واحدة بيد أن الحكم أطرح الدفع بما لا يؤدي إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله "أن وقائع الدعوى لا تفصح عن أن المتهم قد أصدر عدة شيكات عن معاملة واحدة وأن الشيك ليس جزء من عملية واحدة أصدر عنها المتهم عدة شيكات إذ عجز المتهم عن إثبات ذلك, وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه إذ كان يتعين عليه أن يثبت إطلاعه على الجنحة المتقدم بيانها واستئنافها وأشخاص ومحل سبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردا على الدفع بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون بما يعيبه أيضا بالقصور الموجب لنقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1996 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ / ................... المحامى الذى قرر الطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذى يخوله ذلك، وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بملف الطعن رقم 48652 لسنة 59ق وكان منظوراً مع هذا الطعن من قبل وفصل عنه ، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن المائل ، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد ـ لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة ـ أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها ـ يكون نشاطاً إجرامياً لايتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون . وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، لايكفى لحمل قضائه برفضه إذ كان يتعين عليه أن يثبت إطلاعه على إلجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها ، فإن الحكم المطعون فيه لايكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الطافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأى فى شأن ما أثاره الطاعن من خطأ الحكم فى تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أعطى المجنى عليه بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الموسكى قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ . إستأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض . وقررت محكمة النقض عدم قبول الطعن . تقدم الأستاذ / ............ نيابة عن الطاعن بطلب رجوع عن هذا الحكم كما تقدم المكتب الفنى لمحكمة النقض بمذكرة وحددت جلسة اليوم لنظر الطلب ... إلخ .