⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12551 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1998-3-12 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية الصاوى يوسف واحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ورضا القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي وقف العمل قبل الحصول على موافقة لجنة التوقف وفصل عامل دون العرض على اللجنة الثلاثية قد شابه القصور في التسبيب وذلك بأن لم يتضمن بيانا لواقعة الدعوى تتحقق به أركان الجريمتين ولم يأبه بدفاع الطاعن بأن اعتقاله بالقرار رقم .................... لسنة 1988 هو سبب التوقف. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على ما حاصله أن الجريمة المسندة إلى الطاعن قد توافرت لها أركانها, وثبتت في حقه مما ورد بمحضر الضبط ومن أقوال شاهد أورد اسمه في حروف غير مقروءة وقد خلا الحكم المطعون فيه بذلك من بيان أركان الجريمة بإسنادها إلى مقارفها مدلولا عليها بما يثبتها في حقه طبقا لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه ولما كان ما الطاعن فضلا عن ذلك, قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن التوقف عن العمل يرجع إلى سبب خارج عن إرادته. هو اعتقاله وقدم ما يشهد لذلك من مستندات إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيرادا له وردا عليه, مع كونه دفاعا جوهريا لأن من شأنه إذا صح أن تندفع به التهمة محل الطعن, وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى, ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان واجب النقض والإعادة بالنسبة للتهمتين ولو أن التهمة الثانية مخالفة وذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها, فإن كان الطعن منصبا على الحكم في الجنحة والمخالفة معا, وكانت الجريمتان المنسوبتان إلى الطاعن وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى, فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله و الإعادة بالنسبة إلى التهمتين وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على ما حاصلة أن الجريمة المسندة الى الطاعن قد توافرت لها أركانها وثبت فى حقه مما ورد بمحضر الضبط ومن أقوال شاهد أورد اسمه فى حروف غير مقرردة ، وقد خلا الحكم الحكم المطعون فيه بذلك من بيان أركان الجريمة باسنادها إلى مقارفها مدلولا عليها بما يثبتها فى حقه طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه ، ولما كان الطاعن فضلاً عن ذلك ، قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن التوقف عن العمل يرجع الى سبب خارج عن إرادته ، هو اعتقاله ، وقدم ما يمهد ذلك من مستندات ، إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداًعليه ، مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إذا صح أن تندفع به التهمة محل الطعن ، وأن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان واجب النقص والإعادة بالنسبة للتهمتين ( وقف العمل قبل الحصول على موافقة لجنة التوقف وفصل عامل دون العرض على اللجنة الثلاثية ) ولو أن التهمة الثانية مخالفة ، وذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه الى المخالفة وحدها ، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم فى الجنحة والمخالفة معاً ، وكانت الجريمتان المنسوبتان الى الطاعن وإن تميزت الواقعة فى كل منهما عن الأخرى فإن حسن سير العدالة يتقضى نقض الحكم كله والإعادة بالنسبة الى المتهمين.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولا: وهو صاحب عمل أوقف نشاط العمل قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة . ثانيا : قام بفصل العامل .......... دون العرض على اللجنة الثلاثية . وطلبت عقابه بالمواد 1 و 3 و 8 و 62 و 65 و 107 و 165 و 170/1 من القانون رقم 137 لسنة 1981 . ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى وعشرة جنيهات عن التهمة الثانية إستأنف ومحكمة أسيوط الإبتدائية - بهيئة إستئنافية -قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .