الطعن رقم 96 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-3-16
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد العمل - الاجازات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على أن لكل عامل فى المؤسسات التى يشتغل بها مائة عامل فأكثر فى إجازة بأجر كامل فى أيام الأعياد التى حددها وفى القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لكل عامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار وزير الشئون الإجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام فى السنة ، لا يمنع رب العمل من أن يمنح عماله إجازات بأجر لمناسبات أخرى بالإضافة إلى تلك التى نص عليها القانون بحيث إذا جرت العادة على منح هذه الإجازات الإضافية وإتخذت صفة العمومية والإستمرار والثابت أصبحت إلتزاما فى ذمته .