الطعن رقم 95 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-4-6
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 ـ على أن " يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب . . . فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على وجوب أن يكون التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه وهو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن ، وإذ كان التقرير بالطعن لم يحصل من محام موكل عن الطاعن ولكن من الطاعن شخصياً فانه يكون باطلاً ، ولا يغير من ذلك كونه محامياً مقبولا أمام محكمة النقض ، لإطلاق النص ، ولأن عبارة " المحامى الموكل عن الطالب " تقتضى الغيرية بين الطاعن ووكيله الحاصل منه التقرير وهو ما لم يتحقق وما لا محل معه للبحث فى حكمة التشريع ودواعيه .