⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5285 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1998-2-8 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان القانون
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت الأكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوى على نائبى رئيس المحكمة وناجى عبد العظيم وعادل السيد السعيد الكنانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الأستاذ/ 000000 هو الذي قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص 00000 من توثيق محكمة سوق الجمعة الجزئية بالجماهيرية العربية الليبية وقدم توكيلاً صادراً من المحكوم عليه موقعاً عليه منه ومن شاهدين ومصدقاً عليه من إحدى الدوائر الرسمية بالدولة الصادر منها, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء, ولما كانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات, وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات الليبية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية الليبية والقنصلية المصرية بليبيا أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/14 من القانون 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن, فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمى أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الإجراءات ، وكان التوكيل الذى قدمه محامى المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلا عرفيا مصدقا عليه من السلطات الليبية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية الليبية والقنصلية المصرية بليبيا أو من يقوم مقامها طبقا للمادة 64/14 من القانون 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى حتى يكون التوكيل حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن ، فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح زفتى قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . إستأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .