⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61706 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1998-1-25 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أنس عماره وفرغلى زناتى وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة . وممدوح يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد اخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة كان قد سبق لها القضاء - في حكمها الصادر بندب الخبير - بقبول الاستئناف شكلا، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن محكمة ثاني درجة قضت غيابيا بجلسة .... من أكتوبر سنة 1988 بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد، عارض، فقضت المحكمة بجلسة .... من ديسمبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم المذكور، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بجلسة ... من أكتوبر سنة 1989 بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، لما كان ذلك، وكانت المحكمة بقضائها بقبول الاستئناف شكلا قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة بالرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل الاستئناف بأن قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الاستئناف، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة بقضائها بقبول الاستئناف شكلا قد استنفذت ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف ، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدى له ، وكانت المحكمة بالرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل الاستئناف بأن قضت برفض المعارضة وتأيد الحكم المعارض فيه الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الاستئناف .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء المبين بالأوراق على أرض لم يصدر بشأنها مشروع تقسيم . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 12 ، 25 ، 67 ، 68 من القانون رقم 3 لسنة 1982 . ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة خمسين جنيها والإزالة . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبسه شهرا وكفالة عشرين جنيها والإزالة . إستأنف ومحكمة دمياط الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطرق النقض ... إلخ .