الطعن رقم 9 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-5-31
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
الرهبنة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرهبنة
⚖️ رهبنة
⚖️ احقية المطالبة بالشفعة
⚖️ عرف
⚖️ فى الاهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران واحمد حسن هيكل وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرهبنة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية فى مصر . وقد إعترفت به الحكومة إذ منحت الرهبان بعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية ، وقد صرح الأمر العالى الصادر فى1883/5/14 بترتيب المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس وتحديداً إختصاصاته بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له . ووفقاً لهذه الأحكام لا تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس أهلية وجوبه ، إذ يظل صالحاً لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ، وإنما يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدماتها لأنه يعتبر طبقاً لأحكام الكنسية نائباً عن البيعة هذه الأموال إذ الأصل أن الراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال كى يثقف ويربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيبه من رزق يعتبر أصلاً ملكاً للكنيسة ما لم يثبت عكس ذلك . وهذا الذى جرى عليه العرف الكنسى ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط فى أحقية الطاعن بوصفه راهباً - فى المطالبة بالشفعة يتحدد ، لا بما إذا كانت العين التى يشفع بها مملوكة له ملكية خاصة فحسب ، بل بما إذا كان المبلغ الذى أودعه ثمناً للعقار المشفوع فيه من ماله الخاص أيضا . فإذا كان الطاعن قد إقتصر على التمسك أمام محكمة الموضوع بأن العين التى يشفع بها مملوكة له ملكية خاصة . ولم يدع أن ثمن العقار المشفوع فيه الذى أودعه خزانة المحكمة هو من ماله الخاص . وكان ما قرره الطاعن من أن العين المشفوع بها هى من ماله الخاص لا يدل بذاته على أن الثمن الذى أودعه يخرج عن مال البيعة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أن يملكه الطاعن من مال بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التى يتبعها وعلى أن الطاعن رفع دعوى الشفعة لحسابه الخاص لا بوصفه ممثلاً للكنيسة ، فإن هذا الذى قرره الحكم يكون صحيحاً فى القانون .