الطعن رقم 4 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-31
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 41، 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين و15 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تباشرها الجمعية العمومية وتتم على مرحلتين متعاقبتين "الأولى" بانتخاب أعضاء مجلس النقابة و"الثانية" وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء النقابة. وبطلان عملية الانتخاب - في مرحلتيها - يلزم عنه إجراء انتخاب جديد لأعضاء مجلس النقابة يعقبه انتخاب النقيب من بين الفائزين بعضوية المجلس، وإذ ذاك تكون الفرصة أمام المرشحين - لأي من المركزين - متاحة لهم ومتكافئة غير متأثرة بانتخاب النقيب المسبق. ولما كان الثابت من الوقائع أن انتخاب النقيب قد تم أولاً ثم تلاه انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة الداخلية على ما سلف، فإن عملية الانتخاب تكون قد وقعت باطلة. ولما كان الطاعن والمطعون ضده مرشحين لعضوية مجلس النقابة ومرشحين كذلك - دون غيرهما - لمركز النقيب، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن - وهي مناط قبول الطعن - قائمة تستمد وجودها من الواقع ومن نصوص القانون على السواء ويكون الدفع بانتفاء المصلحة في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة التي هي أداة تشريعية أدنى من القانون. ولما كان مؤدى المادتين 41، 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تباشرها الجمعية العمومية وتتم على مرحلتين متعاقبتين "الأولى" بانتخاب أعضاء مجلس النقابة "والثانية" وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة، فإنه لا محل للتحدي بما قضت به المادة 14 من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين المصدق عليها من السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي من أن عمليات الانتخاب تبدأ بانتخاب النقيب واعتباره عضواً من الأعضاء المطلوب انتخابهم لمجلس النقابة ما لم يكن عضواً من قبل بالمجلس.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذه الطعون في أنه بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1965 عقد المطعون ضده والنقيب السابق والحالي الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لإجراء الانتخابات السنوية وانتخاب مجلس النقابة الجديد لعام 1966. إلا أن انتخاب النقيب جرى أولا ثم أعقبه انتخاب باقي أعضاء مجلس النقابة وأعتبر هو فائزا بعضوية المجلس تبعا لفوزه نقيبا مخالفا بذلك نص المادتين 41, 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 185 لسنة 1955. وقد كان الطاعنون من بين المرشحين في هذه الانتخابات, الأول مرشحا لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة والثاني والثالث مرشحين لعضوية مجلس النقابة. ولما لم يفوزوا في هذه الانتخابات فقد قرروا بالطعن فيها بطريق النقض طبقا للمادة 45 من القانون السالف الذكر... إلخ.