⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-6-15 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكمين المطعون فيهما، إنهما إذ قضا بإدانته عن جريمة تبديد منقولات، قد شابهما إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة التي أصدرتهما رفضت طلبه تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه وتقديم سند التخلص، كما قرن الحكمان عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن - بالشغل مع عدم جواز ذلك لكون مدة الحبس في كل منهما اقل من سنة. وكذلك فإن فعل التبديد الذي عوقب عليه بمقتضى الحكمين المطعون فيهما - هو - فعل واحد، وهو ممتنع. وكل ذلك مما يعيب الحكمين ويوجب نقضهما. وحيث أنه لما كانت التهمة التي دين بها الطاعن في الحكمين المطعون فيهما تشكل جنحة التبديد، وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية التي أصدرتهما أن الطاعن حضر بنفسه ولم يبد دفاعا أو يطلب التأجيل أو مخالفة ولا يجوز أن ينبني على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع مادام أنه لا يدعي أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة، ومن ثم فإن الطعن بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس، ولما كان ذلك - وكان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا - لما كان ذلك - وكان الثابت من الحكم الصادر في الطعن رقم 256 - أنه قضي بحبس الطاعن شهرا وليس كما ذهب في وجه الطعن من أنه مع الشغل فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون في محله، وكان نص المادة 20 من قانون العقوبات قد جرى على أنه (يجب على القاضي أن بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فاكثر، وكذلك في الأحوال الأخرى المبينة قانونا. ويجب الحكم دائما بالحبس البسيط في أحوال المخالفات، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل). مما يفصح عن جواز الحكم بالحبس مع الشغل في مواد الجنح كلما كانت مدة العقوبة المقضي بها تقل عن سنة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 1255 - لا يكون سديدا، لما كان ذلك - وكان الثابت من الاطلاع على أوراق الطعنين المنضمين 255، 256 لسنة 31 قضائية أن الدعوى رفعت على الطاعن في القضيتين رقمي 97 لسنة 1977، 3827 لسنة 1977 جنح........... - على التوالي لأنه في يوم 29/6/1977، 12/12/1977 بدائرة قسم......... بدد جهاز التليفزيون المبين وصفا وقيمة بالمحضر - والمملوك........... والمسلم إليه لإصلاحه وتسليمه للمجني عليها فاختلسه لنفسه، كما بدد مبلغ خمسة عشر جنيها. وفي أولاهما قضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن شهرين مع الشغل فعارض فقضت باعتبار معارضته كأن لم تكن، فاستأنف والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بالتأييد - فعارض والمحكمة ذاتها قضت في 20/12/1978 - بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل، وفي ثانيهما والتي إقامتها المجني عليها بطريق الادعاء المباشر، قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس الطاعن شهرا وإلزامه بأن يدفع للمجني عليها قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فعارض فقضي برفض معارضته، فاستأنف ومحكمة الاستئناف قضت غيابيا برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض والمحكمة ذاتها قضت في 20/12/1978 برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه، لما كان ذلك - وكان الثابت مما تقدم أن محل جريمة التبديد التي دين بها الطاعن في كل من القضيتين هو محل واحد (جهاز التليفزيون - ومبلغ خمسة عشر جنيها) للمجني عليها.........، فإن مفاد ذلك أن الطاعن يكون قد عوقب مرتين عن ارتكابه فعلا واحدا وهو ما لا يجوز، لما كان ذلك، وكان من المقر أنه إذا كان الثابت أن الدعويين لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة في تاريخ واحد، فإنه كان لزاما على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين وأن تصدر فيهما حكما واحدا بعقوبة واحدة أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكمين المطعون فيهما نقضا جزئيا وتصحيحهما بضم القضيتين والحكم فيهما بعقوبة واحده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت التهمة التي دين بها الطاعن في الحكمين المطعون فيهما تشكل جنحة التبديد، وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية التي أصدرتهما أن الطاعن حضر بنفسه ولم يبد دفاعاً أو يطلب التأجيل حتى يحضر محاميه وكان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم بجنحة أو مخالفة ولا يجوز أن ينبني على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام أنه لا يدعي أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله لا يعفي من المسئولية الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان نص المادة 20 من قانون العقوبات قد جرى على أنه "يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك في الأحوال الأخرى المبينة قانوناً ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط في أحوال المخالفات، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس - البسيط أو مع الشغل". مما يفصح عن جواز الحكم بالحبس مع الشغل في مواد الجنح كلما كانت مدة العقوبة المقضي بها تقل عن سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الإطلاع على أوراق الطعنين المنضمين.....، ... لسنة 31 قضائية) أن الدعوى رفعت على الطاعن في القضيتين رقمي 97 لسنة 1977، 3827 لسنة 1977 جنح..... على التوالي لأنه في يومي 29/6/1977، 12/12/1977 بدائرة قسم...... بدد جهاز التلفزيون المبين وصفاً وقيمة بالمحضر - والمملوك..... والمسلم إليه لإصلاحه وتسليمه للمجني عليها فاختلسه لنفسه، كما بدد مبلغ خمسة عشر جنيهاً. وفي أولاهما قضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن شهرين مع الشغل فعارض فقضت باعتبار معارضته كأن لم تكن، فاستأنف والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بالتأييد - فعارض والمحكمة ذاتها قضت في 20/12/1978 - بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل، وفي ثانيهما والتي أقامتها المجني عليها بطريق الادعاء المباشر، قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الطاعن شهراً وإلزامه بأن يدفع للمجني عليها قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فعارض فقضي برفض معارضته، فاستأنف ومحكمة الاستئناف قضت غيابياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض والمحكمة ذاتها قضت في 20/12/1978 برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض وتأييد الحكم المعارض فيه، لما كان ذلك - وكان الثابت مما تقدم أن محل جريمة التبديد التي دين بها الطاعن في كل من القضيتين هو محل واحد (جهاز التلفزيون - ومبلغ خمسة عشر جنيهاً) للمجني عليها.... فإن مفاد ذلك أن الطاعن يكون قد عوقب مرتين عند ارتكابه فعلاً واحداً وهو ما لا يجوز، لما كان وكان من المقرر أنه إذا كان الثابت أن الدعويين لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر بالاستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة في تاريخ واحد، فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين وأن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً وتصحيحهما بضم القضيتين والحكم فيهما بعقوبة واحدة.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية.... بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة الدعويين المقيدتين برقمي 3822، 970 لسنة 1977 ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 12 من ديسمبر سنة 1976: (أولاً) بدد جهاز التليفزيون ماركة.... والمملوك لها والمسلم إليه من المدعية على ذمة إصلاح الجهاز المشار إليه، (ثانياً) بدد مبلغ خمسة عشرة جنيهاً المسلمة إليه على ذمة الإصلاح. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح.... قضت غيابيا في الدعوى رقم 3827 لسنة 1977 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومائة فقرش مقابل أتعاب المحاماة وقضت غيابيا في الدعوى رقم 97 لسنة 1977 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض، وقضي في الدعوى رقم 3827 لسنة 1977 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه وفي الدعوى رقم 97 لسنة 1977 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف - المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقمي 1933 لسنة 1978، 783 لسنة 1978 ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في الدعوى رقم 1933 لسنة 1978 بتاريخ 21 من يونيه سنة 1978 بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعا وتأييد الحكمين المستأنفين. عارض، وقضي في معارضته في الدعوى رقم 1933 لسنة 1978 بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1978 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعها وتأييد الحكم المعارض فيه. كما عارض في الدعوى رقم.... لسنة 1978 وقضي فيها بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1978 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذين الحكمين.... إلخ.