الطعن رقم 71 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1994-12-14
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب ومحمود دياب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم قتل عمد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص د شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطا في الإسناد وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يدل تدليلا سائغا على توافر نية القتل وعول في ذلك على وجنود خلافات ودعاوى قضائية بسبب الميراث بين الطاعن وشقيقته زوجة المجني عليه وهو ما لا أصل له في الأوراق, وطلب الدفاع عن الطاعن ندب كبير الأطباء الشرعيين لبيان مدى أمكان وقوع الحادث وفق تصوير الشهود, وموقف الضارب من المضروب الذي خلا منه تقرير الطبيب الشرعي, أو التصريح له بتقديم تقرير طبي من خبير استشاري في هذا الصدد, كما طلب عرضه على الطبيب الشرعي لتحقيق دفاعه القائم على أن شقيقه الشاهد الأول قد أطلق عليه عيارا ناريا أصاب أصبعه, كما أصاب المجني عليه الذي يجاوره بعيار آخر وهو ما يتفق مع ما جاء بالتقرير الطبي من أن العيار أصاب المجني عليه من الجنب بينما كان الطاعن يقف أمامه, وطلب من المحكمة أيضا أن تقيم الدعوى على شقيقه المذكور بما لها من حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية, وكذلك استدعاء شاهدي نفى لسماعها, إلا أن المحكمة لم تستجب لهذه الطلبات دون مسوغ, هذا إلى أن الحكم أطرح دفاعه بتناقض أقوال الشهود بمقولة انه لم يحدد أوجه هذا التناقض رغم ما أثبته بمحضر الجلسة من اختلافهم بشأن واقعة بقاء الجثة بمكان الحادث أم نقلها إلى المستشفى, وأخيرا فإن المحكمة لم تعرض إلى ما قدمه من مستندات مؤيدة لدفاعه رغم أهميتها, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال.............. و .................... و ...................... و .................... وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية, وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن قصد اقتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية, وكان الحكم قد عرض لنية القتل ودلل على توافرهما في حق الطاعن في قوله "وحيث أنه عن نية القتل فإنها متوافرة وبحق وبدليل لا يقل الشارع في حق المتهم .................. الذي انعقدت إرادته على الخلاص نهائيا من المجني عليه بقتله وإزهاق روحه لكونه زوج شقيقته التي قام نزاع بينهما وبين المتهم بسبب رفعها قضايا مراث ضده وقد قرر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بوجود خلافات بينه وبين شقيقته زوجة المجني عليه بسبب الميراث الأمر الذي أوغر صدر المتهم وأثار حفيظته عندما شاهد المجني عليه وقد حضر إلى شقة النزاع فقام إخراج مسدس من طيات ملابسة وأطلق منه عيار ناريا أصاب صدر المجني عليه قاصدا من ذلك قتله فلقي مصرعه بما أحدثته الإصابة النارية الحيوية الحديثة بيمين الصدر من تهتك بالرئتين والأوعية الدموية الرئيسية وما صاحبها من نزيف دموي غزير وتستدل المحكمة من قيام النزاع بين المتهم وشقيقته زوجة المجني عليه على الميراث ومن استعمال المتهم مسدس محشو بالطلقات وهو سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه في مقتل هى إصابته بالصدر حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية وهى أمور كافية- بذاتها على توافر وثبوت نية القتل لدى المتهم وتشير إلى أن المتهم انصرفت نيته إلى إزهاق روح وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها هى استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن, فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد, لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن ما أورده الحكم عند التدليل على نية القتل من وجود خلافات بين الطاعن وشقيقته زوجة المجني عليه بسبب الميراث له صداه وأصله في الأوراق إذ الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر عن الأخيرة- المدعية بالحقوق المدنية- قرر بجلية 18 نوفمبر سنة 1991 بوجود هذه الحلافات بسبب الميراث وهو ما سلم به الدفاع عن الطاعن بالجلسة ذاتها, كما ردده الشاهد الأول .................. بمحضر جلسة 7 من أكتوبر سنة 1992, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وأن لمحكمة الموضوع كذلك كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات ولا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لدنيها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء, أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى, وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون, ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي, فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو التفاتها عن عرضه على الطبيب الشرعي أو دعوة كبير الأطباء الشرعيين ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروكا لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلزم إجابة طلبات الخصوم في هذا الشأن. فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم في هذا الشأن لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة القانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالأتي: وعلى الخصوم أـن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود, فإن هذا النص صريح في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية- المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه- على يد محضر بالحضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى بما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة وإذ كان ذلك, وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في الفقرة الثانية من المادة 214 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشاهدين اللذين طلب إلى محكمة الجنايات سماعهما ولم يدرج اسميهما في قائمة الشهود, فلا تثريب على المحكمة أن هى لم تستجب إلى طلب سماعهما ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع غير سديد. لمات كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا مما أورده بوجه الطعن عن تناقض أقوال الشهود بشأن واقعة بقاء الجثة بمكان الحادث أم نقلها إلى المستشفى ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك, وكن الطاعن قد أرسل القول بأن المحكمة لم تعرض إلى مستنداته التي قدمها إليها دون أن يكشف عن هذه المستندات ووجه استدلاله بها, ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والآمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان قد عرض لنية القتل ودلل على توافرها فى حق الطاعن فى قوله : "وحيث أنه عن نية القتل فإنها متوافرة وبحق وبدليل لا يقبل الشارع فى حق المتهم _.الذى انعقدت ارادته على الخلاص نهائيا من المجنى عليه بقلته وازهاق روحه لكونه زوج شقيقته التى قام نزاع بينهما وبين المتهم بسبب رفعها قضايا ميراث ضده وقد قرر المتهم فى تحقيقات النيابة العامة بوجود خلافات بينه وبين شقيقته زوجة المجنى عليه بسبب الميراث الأمر الذى أوغر صدر المتهم وأثار حفيظته عندما شاهد المجنى عليه وقد حضر إلى شقة النزاع فقام بإخراج مسدس من طيات ملابسه وأطلق منه عيارا ناريا أصاب صدر المجنى عليه قاصدا من ذلك قتله فلقى مصرعه مصرعه بما أحداثته الاصابة النارية الحيوية الحديثة بيمين الصدر من تهتك بالرئتين والاوعية الدموية الرئيسية وما صاحبها من نزيف دموى غزير وتستدل المحكمة من قيام النزاع بين المتهم وشقيقته زوجة المجنى عليه على الميراث ومن استعمال المتهم مشو بالطلقات وهو سلاح قاتل بطبيعته واصابة المجنى عليه فى مقتل هى أصابته بالصدر حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية وهى أمور كافية _ بذاتها على توافر وثبوت نية القتل لدى المتهم وتشير إلى أن المتهم انصرفت نيته إلى ازهاق روح وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نيه القتل لدى الطاعن فإنه لا محل النعى عليه فى هذا الصدد" .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن ما أورده الحكم عند تدليل على نيه القتل من وجود خلافات بين الطاعن وشقيقته زوجة المجنى عليه بسبب الميراث له صداه واصله فى الأوراق إذ الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحاضر عن الأخيرة - المدعية بالحقوق المدنية - قرر بجلسة 18 من نوفمبر سنه 1991 بوجود هذه الخلافات بسبب الميراث وهو ما سلم به الدفاع عن الطاعن بالجلسة ذاتها، كما ردده الشاهد الأول _.. بمحضر جلسة 7 من أكتوبر سنه 1992، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى اتلخطأ فى الاسناد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات ولا تلتزم باستدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذات الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقة غير منتج فى الدعوى، وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبى الشرعى،فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى التصوير الذى أخذت به المحكمة للواقعة أو التفاتها عن عرضه الطبيب الشرعى أو دعوة كبير الاطباء الشرعيين ينحل إلى جدل موضوع فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة فى شأنه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الفقرة الثانية من المادة 214 مكررا " أ "من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 إذ جرى نصها بالأتى : وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج اسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الاعلان وايداع مصاريف انتقال الشهود، فإن هذا النص صريح فى وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية_ المعدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 السالف الاشارة إليه _ على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بما لا يتصور معه أن يتوقف اعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 214 مكررا " أ " من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للشاهدين طلب إلى محكمة الجنايات سماعهما ولم يدرج اسميهما فى قائمة الشهود، فلا تثريب على المحكمة أن هى لم تستجب إلى طلب سماعها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا مما أورده بوجه الطعن عن تناقض أقوال الشهود بشأن واقعة بقاء الجثة بمكان الحادث أو نقلها إلى المستشفى ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ولا يقبل منه النعى على المحكمة اغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الطاعن قد أرسل القول بأن المحكمة لم تعرض إلى مستنداته التى قدمها إليها دون أن يكشف عن هذه المستندات ووجه استدلاله بها، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعى يكون غير مقبول .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا (مسدس). ثالثاً: أحرز ذخائر "طلقتين عيار 6 مم" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وإحالته إلي محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت ........ -أرملة المجنى عليه- عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه علي سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/234 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 2/26-5، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 2/32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطه وبإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة.
فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ/............. المحامى نيابة عنه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.