الطعن رقم 1320 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-3
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار وحسن جمعة ومحمد عبد الخالق النادي وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه، وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن في سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التي أدلى بها المحكوم عليه أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر في أقواله ما يغير اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى، وما توحي به ملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة، بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة، بل هو خصومة خاصة، مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا مجال في الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا في حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط، ولا يقبل من الطاعنة أن تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أخفت الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمادتين 44 مكررا و316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات. ومحكمة جنح العجوزة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام في كل من الدعويين بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ عن الأولى وستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن الثانية. فاستأنفت المحكوم عليها في كل من الدعويين ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا في كل من الدعويين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذين الحكمين بطريق النقض .... الخ.