الطعن رقم 1820 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1993-4-7
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ خلو رجل
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وأحمدجمال الدين عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجى ومصطفى محمد صادق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه غذ دانه جريمة تقاضى مقدم إيجار أكثر من المقرر قانونا قد ران عليه البطلان, وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يشر على نص القانون الذي دانه بمقتضاه, وعول على أقوال الشهود رغم تلفيقها, وغفل عن دفعية بأن العين المؤجرة محل لا يخضع لقانون إيجار الأماكن, وبتقادم الدعوى الجنائية؟, هذا فضلا عن أن التقرير الملخص لوقائع الدعوى خلا من البيانات التي تطلبها القانون كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى على ما رتبه عليها . لما كان ذلك, وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار على مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها, وخلص على معاقبة الطاعن طبقا لها, وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف, فإن في ذلك ما كفى لبيان مود القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاه, ومن ثم يكون النعي عليه في خذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك,وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهى متى أخذت شهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها,' فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الشهود رغم تلفيقها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز أثارته إمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- الواردة في الباب الأول المعنون (في إيجار الأماكن) على أنه : "فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غر مفروشة مؤجرة من المالك أو من غره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكم القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له" وفي المادة الثانية على أنه: (لا تسري أحكام هذا الباب على: (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل (ب) المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير" إنما يد دلالة واضحة قاطعة على أن الأماكن التي تؤجر لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة, ومن ثم فإن ما يثيره من عدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على محله التجاري يكون غير سديد, ولا على الحكم المطعون فيه أن هو التفت عنه لكونه دفعا قانونيا ظاهر البطلان. لما كان ذلك", وكان لمحكمة الموضوع7 أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وإن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا ومقبولا, وكانت المحكمة قد أفصحت أخذا من الأدلة التي أطمأنت إليها- والتي لا يمارى الطاعن في أن لها مصدرها في الأوراق- عن التاريخ الذي اقتنعت بارتكاب الجريمة فيه, وهو الثاني عشر من فبراير سنة 1985, وخلصت من ذلك إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة تأسيسا على أن الإبلاغ عن الجريمة تم في يوم 22 من يناير سنة 1988, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, كان تقرير التلخيص وفقا لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات, ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير الذي أثبت في الحكم المطعون فيه أنه تلي بمعرفة رئيس الدائرة, فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض, إذ كان عليه أن رأى إن التقرير أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها دفاعه. لما كان ما تقدمن فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعد قوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الأتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقا لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستأنف، فأن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عوقب الطاعن بمقتضاها، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله منزلة التى تراها وتقدره التقدير أى تطمئن إليه،وهى متى أخذت بشهاداتهم فأن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فأن ما يثيره الطاعن فى شأن تعويل الحكم على أقوال الشهود رغم تلفيقها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر-الواردة فى الباب الأول المعنون"فى ايجار الاماكن"على أنه:فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الاماكن واجزاء الاماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لاحكام القانون رقم52 لسنة1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له، وفى المادة الثانية على أنه: لا تسرى احكام هذا الباب على:"ا" المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل"ب" المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الاسكان والتعمير"إنما يدل دلالة واضحة قاطعة على أن الاماكن التى تؤجر لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لاحكام الباب الأول من القانون رقم 49لسنة1977 سالف الاشارة، ومن فأن ما يثيره الطاعن من عدم سريان أحكام القانون ايجار الاماكن على محله التجارى يكون غير سديد، ولا على الحكم المطعون فيه أن هو التفت عنه لكونه دفعا قانونيا ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ماعداها من صور أخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغا ومقبولا، وكانت المحكمة قد افصحت أخذا من الأدلة التى أطمأنت إليها-والتى لا يمارى الطاعن فى أن لها مصدرها فى الأوراق-عن التاريخ الذى اقتنعت بإرتكاب الجريمة فيه، وهو الثانى عشر من فبراير سنة1985،وخلصت من ذلك إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة تأسيسا على الابلاغ عن الجريمة تم فى يوم 22من يناير سنة1988، فأن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن تقرير التلخيص وفقا لنص المادة411 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لاعضاء الهيئة الألمام وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات واجراءات،ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على مل تضمنه التقرير الذى اثبت فى الحكم المطعون فيه أنه تلى بمعرفة رئيس الدائرة، فلا يجوز له من بعد النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض،إذ كان عليه أن إرى أن التقرير أغفل اللأارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه.