الطعن رقم 10050 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-11-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ خبرة
⚖️ احداث
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى وهانى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب وقضى بتسليمه لمن له الولاية عليه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يقض بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974بشأن الأحداث إعمالاً لنص المادة 15 من القانون ذاته رغم أن المطعون ضده تزيد سنه على خمس عشرة سنة وأن العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها هي الحبس، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه (فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1- التوبيخ. 2- التسليم. 3- الإلحاق بالتدريب المهني. 4- الإلزام بواجبات معينة. 5- الاختبار القضائي. 6- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة) كما تنص المادة 15 من القانون ذاته على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس شعرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات......... أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من هذا القانون". فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحي أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذ تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبول توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - الذي تبنى أسبابه وإن عدل في العقوبة - لم يعن البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنه 1974 بشأن الاحداث تنص على أنه فيما عدا المصادرة وأغلاق المحل، ولا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنه ويرتكب جريمة، بأية عقوبة مما نص عليه فى قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدايبر الآتية : 1_ التوبيخ 2_ التسليم 3_ الالحاق بالتدبير المهنى 4_ الالزام بواجبات معينه 5_ الاختيار القضاى 6_ الايداع فى غحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 7_ الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة " كما تنص المادة 15 من القانون ذاته على أنه " إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنه ولا تجاوز ثمانى عشرة سنه جريمة عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات __.، أما إذا ارتكب الحديث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، وأن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة السابعة من هذا القانون " فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمرا لازما لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، ولما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون تنص على انه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ومن ثم فقد بات متعينا على المحكمة قبل توقيع أيه عقوبة على الحدث أو اتخاذ أى تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير واتاحت للمتهم والنيابة العامة ابداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن وإذ كان كلا الحكمين الابتدائى والمطعون فيه _ الذى تبنى أسبابة وإن عدل فى العقوبة - لم يعن البته باستظهار سن المطعون ضده فى مدوناته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب مع آخرين ...... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن إعماله لمدة أقل من عشرين يوماً، وكان ذلك بآلة حادة. وطلبت عقابه بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة جنح الشعداء قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بوضع الحدث تحت الإختبار القضائى لمدة ستة أشهر، استأنف، ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتسليم الحدث إلي من له الولايه عليه على أن يتعهد بحسن رعايته.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.