⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1792 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1992-11-15 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ تلبس
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مصادرة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن شاهدي الإثبات شاهدا الطاعن وبيده علبة التبغ التي قيل بضبط المخدر بداخلها رغم أن أقوالهما بالتحقيقات جرت على أنهما لم يشاهداه إلا عند تخليه عن تلك العلبة، وحصل تقرير المعمل الكيماوي بأن المادة المضبوطة لمخدر الهيروين وتزن قائماً 10.3 جراماً. رغم أن ما ورد بهذا التقرير عن الوزن يتعلق بوزن الحرز كله، ويشير إلى أن المسحوق المضبوط ليس كله لمخدر الهيروين، بل إنه يحتوي على هذا المخدر، ولم يحدد نسبته ودون بيان ماهية هذا المسحوق وما إذا كان يدخل ضمن دساتير الأدوية سيما وأن القانون لا يعاقب على إحراز الهيروين إلا إذا كان مجرداً وقائماً بذاته دون خلطه بمواد أخرى بما يضحى معه فعل الطاعن غير مؤثم، هذا إلى أن تخليه طواعية عن المخدر يعد عدولاً اختيارياً منه عن مقارفة الجريمة، كما أن الحكم لم يستظهر علمه بكنه المادة المضبوطة وأغفل بيات مكان الضبط خاصة وأنه نازع في المكان الذي قيل بضبطه فيه وفي كيفية ضبطه بما ينتفي به الاختصاص المكاني لضبط الواقعة، كما أخطأ الحكم في تحديد الساعة التي جرى فيها الضبط وأطرح الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه استناداً إلى توافر حالة التلبس رغم عدم توافرها، وأخيراً فقد حصل الحكم أقوال شاهدي الإثبات بأن الطاعن أقر لهما بأن إحرازه المخدر المضبوط بقصد الاتجار فيه ثم عاد ونفى عنه هذا القصد استناداً إلى أنه لا دليل عليه ودانه عن الإحراز المجرد ومع ذلك عامله بالمادة 38/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 الخاصة بالإحراز بقصد التعاطي والمادة 42/1 من القانون ذاته والخاصة بمصادرة النباتات المؤثم زراعتها والتي لا محل لإعمالها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها، كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى وأقوال شاهدي الإثبات من أنهما شاهدا الطاعن وبيده علبة التبغ التي ضبط بها المخدر وبين ما سلم به الطاعن في أسباب طعنه من أن أقوالهما جرت في التحقيقات من أنهما لم يشاهداه إلا عند تخليه عن تلك العلبة هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعن كان محرزاً لها وهو المعنى الذي يتحقق به مسئوليته عن جريمة إحراز المخدر المضبوط فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان القانون لم يبين حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره، وكان البين من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أنه قد ورد تحت البند 2 ما نصه "هيروين:- Heroin - Diacct ylmorphino (Acetomo lpginc - Diamolphine) ثنائي ستيل مورفين - بذاته أو مخلوطاً أو مخففاً في أي مادة كانت درجة تركيزه وبأي نسبة" وكانت صياغة هذا البند على النحو السالف تدل على أن حيازة أو إحراز ما ورد تحت هذا البند مؤثم قانوناً أياً كانت الحالة التي عليها قائماً بذاته أو مخلوطاً أو مخففاً مهما كانت درجة تركيزه أو نسبته ومن ثم فغن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من خطأ فيما نقله عن تقرير المعمل الكيماوي - بفرض صحته - يكون عديم الجدوى كما أنه لا محل للنعي على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة ويبسط سلطانه عليه من علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة أن الطاعن قد أحرز المخدر المضبوط بما تكون معه جريمة إحرازه قد وقعت تامة وكاملة وكان تخلي الطاعن عن المخدر لا يعدو عدولاً منه عن مقارفة الجريمة ولا يؤثر في مسئوليته عنها ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتعلق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر. وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفعا بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان نعي الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما ينسبه إلى الحكم من خطأ في تحديد ساعة الضبط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه وأطرحه استناداً لأقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم بدت عليه علامات الارتباك والخوف لدى رؤيته لهما وألقى بعلبة تبغ كانت في يده اليمنى بما مفاده أن المتهم تخلى عن حيازتها من تلقاء نفسها طواعية واختياراً فإذا ما التقطها الضابط ووجد بداخلها مخدراً فإن الجريمة تكون في حالة تلبس يجيز له أن يقبض عليه وأن يفتشه فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن كان قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بأن الطاعن أقر لهما بأن قصده من إحراز المخدر المضبوط هو الاتجار فيه إلا أنه يبين منه أنه في معرض استظهاره للقصد من الإحراز عرض له ونفى قصد الاتجار بقوله "أن المحكمة لا تقر سلطة الاتهام من أن الإحراز كان بقصد الاتجار، ذلك أن الأوراق خالية من دليل قاطع ومقنع على قيام هذا القصد فلم يضبط المتهم حال تعامله في الهيروين المضبوط ولم تضبط معه أية أدوات لوزن هذا المخدر ولا تطمئن المحكمة لما ورد بمحضر الضبط وبأقوال شاهدي الإثبات من أن المتهم اعترف لهما بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار ذلك أن المتهم أنكر ما نسب إليه ولا ترشح ظروف الضبط للقطع بتوافر هذا القصد ولما كانت الأوراق خالية أيضاً من أي دليل على أن الإحراز كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فإنه يكون لغير هذه القصود جميعها، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال شاهدي الإثبات كما هي قائمة في الأوراق ثم أورد ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفي قيام التناقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عامل الطاعن بالمادة 38/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 الخاصة بالعقاب على إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي على خلاف ما يزعمه الطاعن فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 42من القانون سالف الذكر تقضي في فقرتها الأولى بوجوب الحكم بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة فإن الحكم إذ قضى بمصادرة المخدر المضبوط يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى وأن الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوى وأقوال شاهدى الإثبات من انهما شاهدا الطاعن وبيده علبة التبغ التى ضبط بها المخدر وبين ما سلم به الطاعن فى أسباب طعنه من أن أقوالهما جرت فى التحقيقات من أنهما لم يشاهداه إلا عند تخليه عن تلك العلبة هو معنى واحد فى الدلالة على أن الطاعن كان محرزا لها وهو المعنى الذى يتحقق به مسئوليته عن جريمة إحراز المخدر المضبوط فان ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القانون لم يبين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادى محسوس أمكن تقديره .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها أنه قد ورد تحت البند 2 ما نصه هيروين : Heroin_ Diacet yimorhino _ " Acetomo Ipginc _ Diamoiphine " ثنائى ستيل مورفين - بذاته أو مخلوطا أو مخففا فى أى مادة كانت درجه تركيزه وبأى نسبة " " وكانت صياغة هذا البند على النحو السالف تدل على أن حيازة أو إحراز ما ورد تحت هذا البند مؤثم قانونا أيا كانت الحالة التى عليها قائما بذاته أو مخلوطا أو مخففا مهما كانت درجة تركيزه أو نسبته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم من خطأ فيما نقله عن تقرير العمل الكيماوى - بفرض صحته - يكون عديم الجدوى كما أنه لا محل للنعى على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أن المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالا مباشرا أو بالوساطة وببسط سلطانه عليه عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادي وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة أن الطاعن قد أحرز المضبوط بما تكون معه جريمة إحرازه قد وقعت تامة وكاملة وكان تخلى الطاعن عن المخدر لا يعد عدولا منه عن مقارفة الجريمة ولا يؤثر فى مسئوليته عنها ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحرزه من المواد المخدرة والمحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالا من هذا الركن إذا كان ما اوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان نعى الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذى هو فى حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكانى لضابط الواقعة مردودا بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم إختصاص الضابط مكانيا بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه فى هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الاسناد الذى لا يؤثر فى منطقه .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه وأطراحه إستنادا لأقوال شاهدى الإثبات التى اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم بدت عليه علامات الإرتباك والخوف لدى رؤيته لهما والقى بعلبة تبغ كانت فى يده اليمنى بما مفاده أن المتهم تخلى عن حيازتها من تلقاء نفسه واختيارا فإذا ما التقطها الضابط ووجد بداخلها مخدرا فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس يجيز له أن يقبض عليه وان يفتشه فإن ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش يكون كافيا وسائغا فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ويكون النعى عليه فى الخصوص غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 تقضى فى فقرتها الأولى بوجوب الحكم بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة فإن الحكم إذ قضى بمصادرة المخدر المضبوط يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/2، 42/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط بإعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.