⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5673 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-4-12 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - توقيعها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا نائبى رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشرى الشوربجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني وأودعت أسبابه في هذا الميعاد إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعا غير واضح تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل - وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات اثر في الخصومة وتعد لغوا لا قيمة له، لما كان ذلك وكانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلا من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى احد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل - حتى انقضاء ميعاد الطعن - فإن طعنها يكون قد فقد احد مقوماته شكلا فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلا. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمي واستعماله، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يتحدث استقلالا عن أركان جريمة التزوير ولم يورد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي عول عليه في إدانته واستند في إثباتها التهمة قبله على أقوال كل من.......................،....................... مع أن ما حصله من وأقوالهما لا يؤدي إلى ما انتهى إليه، ودانه الحكم عن تزوير واستعمال رول الجلسة - بوصفه رئيسا للقلم الجنائي - برغم كونه غير مختص بتحرير هذا الرول فهو من اختصاص سكرتير الجلسة، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها - فيما مجمله أن الطاعن أثناء معاونته لسكرتير الجلسة في عملية تنفيذ أحكام الجنح الجزئية بمحكمة.............. جلسة 11/10/1986 اصطنع رولا للقضية رقم............... اثبت فيه على خلاف الحقيقة أنها مؤجلة لجلسة 20/12/1986 حالة أنها قد حكم فيها بالجلسة الأولى باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وأورد الحكم المطعون فيه على ثبوت ذلك ما اقتنعت به المحكمة من أقوال موظفي النيابة وما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من أن العبارات المحررة بالرول المصطنع مكتوب بخط يد المتهم (الطاعن) وصادرة عنه - لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها وإنما العبرة في إثباتها بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن كل ركن من أركانها استقلالا مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الطاعن لا يمارى في أن الوقائع والأدلة التي أوردها الحكم المطعون فيه لها معينها من الأوراق، وإن ما استند إليه من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير على السياق المتقدم - لا يخالف الثابت بالتقرير، وهو كاف وسائغ في الاستدلال به على ما انتهى إليه، ولا ينال من سلامته أنه لم يورد نص التقرير بكامل أجزائه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصرها القانونية وأدلة ثبوتها محض جدل موضوعي في تقدير الدليل - وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق مادام المحرر في أي من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها أثار قانونية وصالحا لأن يحتج به في إثباتها وأنه لا يلزم لتحقيق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفي لتحقيقها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص، وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله أو تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عليه من قالة الخطأ في تطبيق القانون لعدم اختصاصه بتحرير رول الجلسة يكون غير سديد، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن المقدم من النيابة العامة وأن قرر فى الميعاد القانونى وأودعت أسبابه فى هذا الميعاد إلا أن أسبابه تحمل توقيعا غير واضح تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبة، ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنه 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل - وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التى تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة وتعد لغوا لا قيمة لها، وكانت ورقة السباب المقدمة فى طعن النيابة العامة بقيت غفلا من توقيع مقروء يتيسر اسناده إلى أحد اعضاء النيابة العامة بدرجه رئيس نيابة على الأقل - حتى انقضاء ميعاد الطعن - فإن طعنها يكون قد فقد أحد مقوماته شكلا فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة أثبات خاصة يتعين على الحكم الجنائية انتهاجها وإنما العبرة فى أثباتها بما تطمئن إليه المحكمتين من الأدلة السائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير نعقب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط لصحه الحكم بالادانه فى جرائم التزوير ان يتحدث عن كل ركن من أركانها استقلالا ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا ينال من سلامة الحكم أنه لم يورد نص التقرير بكامل إجرائه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصرها القانونية وأدلة ثبوتها قبل الطاعن ويعدو ما ينعاه الخير من قالة القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال محض جدل موضوعى فى تقدير الدليل - وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه امام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادى هو أنشاء محرر بكامل اجزائه على غرار اصل موجود خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به فى اثباتها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يلزم لتحقيق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف المختص بتحريرها وأنما يكفى لتحققها أعطاء الورقة شكل او مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص ، وهو ما لم يخطىء الحكم فى تحصيلة أو تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عليه من قالة الخطأ فى تطبيق القانون لعدم اختصاصه بتحرير " رول الجلسة " يكون غير سديد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن ....... بأنه بصفته موظفا عمومياً سكرتير جلسة نيابة ....... اختلس الرول الخاص بالقضية رقم... والمسلمة إليه بسبب وظيفته وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة أخرى هى أنه في ذات الزمان والمكان سالفى البيان ارتكب تزويراً في محرر رسمى وذلك بأن اصطنع رولا بديلاً للرول المختلس واثبت به خلافاً للحقيقة أن القضية مؤجلة لجلسة 20 من ديسمبر سنة 1986 حالة أنها قد حكم فيها بجلسة سابقة باعتبار المعارضة كأن لم تكن واستعمل المحرر المزور بأن أعاد تقديم القضية إلي الجلسة الثانية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 211، 214 من قانون العقوبات وتطبيق المادتين 32/2، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة فطعن كلا من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.