⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-11-1 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرف كبار الملاك فيما لم يستول عليه
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى تصرف كبار الملاك فى اطيانهم الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المادتين الرابعة والرابعة مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديله بالقانونين 311 لسنة 1952 و 300 لسنة 1953 - والتى تستهدف تمليك أكبر مساحة من الأراضى الزراعية لصغار الزراع - هو التصريح لكبار ملاك الأراضى الزراعية بالتصرف فيما لم يستول عليه من أطيانهم الزائدة عن القدر المسموح بتملكه قانونا لصغار الزراع أو خريجى المعاهد الزراعية بشروط محددة تخضع لرقابة القضاء ، وتوخى متابعة هذا الهدف الذى اتخذه المشرع دعامة لقانون الإصلاح الزراعى لضمان بقاء الأرض المتصرف فيها بعد ذلك فى أيدى صغار الزراع أو خريجى المعاهد الزراعية بنفس الشروط بإخضاع كل تصرف لاحق يكون موضوعه الأطيان ذاتها لرقابة القضاء لبحث توافر الشروط الصلية فيه - عدا شرط القرابة بين المتصرف والمتصرف إليه - بحيث لا يكون التصرف صحيحاً إلابالتصديق عليه من المحكمة الجزئية الكائن فى دائرتها العقار .