⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6182 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد عطية إبراهيم، وإسماعيل صديق محمد راشد، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، وأحمد محمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي والسيد محمد السيد الطحان، وإدوارد غالب سيفين، وعبد الباري محمد شكري وسامي أحمد محمد الصباغ، وحسين علي شحاتة السماك وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون التأمين الاجتماعي لا يجيز رفع الدعوى بطلب الحقوق المقررة به بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق ـ استثنى القانون حالتين هما إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذا الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية ـ المقصود بالحكم القضائي النهائي طبقا لما استقرت عليه أحكام الدستورية العليا دائرة طلبات الأعضاء هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أو من محكمة النقض في حالات مماثلة، كذلك فإن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها ومن ثم فهي بمنزلة التشريع وتضحي واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة ـ ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8ق حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه ـ التفسير التشريعي المذكور قد استظهر مبدأ أن تكون تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس أخر مرتب الوظيفة التي يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة أيهما أصلح وهو ما يفيد منه كل أعضاء الهيئات القضائية، وأن الدعوى التي ترفع بإعادة تسوية المعاش وفقا للتفسير التشريعي سالف الذكر لا تتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لأن الميعاد يظل مفتوحا لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما.