⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7471 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-6-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم، ومحمد رضا محمود سالم، وإسماعيل صديق محمد راشد، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ومحمد منير السيد جويفل، ومنصور حسني علي غربي، والسيد محمد السيد الطحان، وغبريال جاد عبد الملاك، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، وإدوارد غالب سيفين، وسامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين أن تصدر الأحكام القضائية مسببة بأن تحدد الوقائع ومواد القانون ووجه الرأي الذي اعتنقته المحكمة بوضوح كاف يؤدي إلى منطوق الحكم منطقا وعقلا، بحيث يرتبط منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون، وحتى يتمكن أطراف المنازعة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني الذي أقامت عليه المحكمة حكمها، وذلك إذا ما ارتأى أي طرف الطعن على الحكم وإبداء دفاعه بشأن ما أورده من منطوق ونهض عليه من أسباب وذلك أمام محكمة الطعن على نحو ما يمكن هذه المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية في مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها ووزنها بميزان الحق والعدل بما هو مدون فيها من منطوق وأسباب واضحة ومحددة - قانون الإثبات نظم أعمال الخبرة باعتبارها طريقا من طرق الإثبات ونوعا من المعاينة الفنية التي تتم بواسطة أشخاص تتوافر فيهم الكفاءة من الجوانب الفنية والمهنية التي لا يستطيع قضاة الحكم الإلمام بها، وأجاز للمحكمة أن تستعين بأي من هؤلاء الخبراء في الحالات التي يتوقف فيها الفصل في النزاع على معرفة بعض النواحي الفنية التي لا يستطيع القاضي التوصل إليها من تلقاء نفسه ـ قانون مجلس الدولة ناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التي يثيرها النزاع وإبداء رأيها القانوني مسببا فيها وإلا كان الحكم باطلا ـ لا يجوز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم المطعون فيه باعتبار أن هذا التقرير يعد في مسائل قانونية بحته، وأن هذه المسائل من صميم ولاية المحكمة ـ لا يجوز في هذا المجال قياس تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى أو المنازعة على تقرير الخبير المنتدب فيها للتوصل إلى القول بجواز الإحالة على الأسباب الواردة بتقرير هيئة مفوضي الدولة واعتبارها أسبابا للحكم، حيث ثمة فروق جوهرية في الحالتين، فبينما يشترط في المنازعة الإدارية أن يتم تحضيرها وإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلا، فإنه يمكن للمحكمة الفصل في المنازعة دون حاجة إلى ندب خبير فيها ـ بالإضافة إلى أن عمل الخبير ومضمون ما ورد بتقريره يشكل عنصرا من عناصر الإثبات في المنازعة، أما تقرير هيئة مفوضي الدولة فهو يعرض لكافة وقائع المنازعة، وللمسائل والأسانيد والنصوص القانونية الحاكمة لها ويقوم بإعمالها وتطبيقها توصلا إلى الرأي القانوني فيها شأنه في هذا شأن الحكم القضائي، بل أن تقرير هيئة مفوضي الدولة قد يقترح ندب خبير في الدعوى، وقد يستند في تحصيل وقائعها وفي إبداء الرأي القانوني فيها إلى ما أبداه الخبير المنتدب فيها من نتائج ومرئيات تتصل بجوانبها الفنية.