الطعن رقم 3877 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم، وإسماعيل صديق محمد راشد، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، والسيد محمد السيد الطحان، وغبريال جاد عبد الملاك، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، وأحمد أمين حسان، ويحيى عبد الرحمن يوسف، وعبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة بمقتضى أحكام الدستور الصادر عام 1971 قد أصبح هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية بعدما كان اختصاصه واردا على سبيل الحصر ـ العبارة الواردة في نهاية المادة (العاشرة) من قانون مجلس الدولة المتعلقة بالاختصاص والمنتهية بعبارة (سائر المنازعات الإدارية) هي تطبيق لما أورده الدستور في هذا الشأن وليس لها ارتباط بتحديد الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية ـ إذا كانت المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة، وكذا النظر في الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم، وهي قرارات ذات شأن عظيم في حياة هذه الفئة من الموظفين بدأ من تعيينهم حتى فصلهم، فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثم تم إنهاء خدمته تطبيقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن، فإنه لا شك أن الطعون على مثل هذه القرارات يكون من باب أولى داخلا في اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقا بالموظفين من المستوى الثاني والثالث. وكل ما يتصل بشئون توظيفهم كالنقل وغيره والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء.