⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2879 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-6-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي، وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ومنصور حسن علي غربي ومحمد منير السيد جويفل ود. حمدي محمد أمين الوكيل، وأحمد أمين حسان وإدوارد غالب سيفين وسامي أحمد محمد الصباغ وعبد الله عامر إبراهيم. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أ) الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء التزم صندوق التأمين والمعاشات بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة وبالتالي فإنها تكون صاحبة صفة في طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ب) مجلس الدولة ـ شئون أعضاء ـ ربط المعاش ـ ميعاد المطالبة بتعديل الحقوق التأمينية بالزيادة ـ أثر قرار التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا. المادة 124 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 29 لسنة 1975. دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا استقرت في أحكامها على أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذا لحكم قضائي نهائي، وأن المقصود بالحكم القضائي النهائي هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ـ ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية، تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها، ومن ثم فهي بمنزلة التشريع وتضحي واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة ـ يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8ق، حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه، فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية، كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون تقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي.