الطعن رقم 1522 لسنة 27 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-4-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد وعادل محمود زكي، وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ومنصور حسن علي غربي، والسيد محمد السيد الطحان، وإدوارد غالب سيفين وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق، وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إبراهيم محمود علي عطا الله. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائي لمجلس الدولة هو تطبيق احتياطي وثانوي مشروط بعدم وجود نص خاص في قانون المجلس وعدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه نصا وروحا ـ الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام، وتتمثل في خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتحرر بالتالي من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص ـ طبيعة المنازعة الإدارية تستلزم تدخل القاضي الإداري بدور إيجابي، فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها ـ أثر ذلك ـ إن الخصومة الإدارية أيا كانت لا تسقط بمضي ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، كذلك لا تنقضي بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ـ أساس ذلك ـ أن النظام القضائي لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائي الذي تجري عليه المحاكم المدنية بسقوط الخصومة ـ كجزاء على الخصم ـ في حالة عدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه لمدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح، لتعارض ذلك مع طبيعة المنازعة الإدارية.