⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 844 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2004-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد، وعادل محمود زكي فرغلي، وإسماعيل صديق محمد راشد، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ومنصور حسن علي غربي ود. فاروق عبد البر السيد والسيد محمد السيد الطحان وغبريال جاد عبد الملاك، وحمدي محمد أمين الوكيل، وأحمد أمين حسان. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع رأى لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين، أن يوكل أمر تأديبهم إلى مجلس تأديب مشكلة تشكيلا خاصا وفقا لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون، وتفصل هذه المجالس التأديبية في ذات أنواع المنازعات التي تفصل فيه المحاكم التأديبية، وتسير في إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها، وفي كنف قواعد أساسية كلية هي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل المثارة مساءلته التأديبية، وتؤدي هذه المجالس ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل في المساءلة التأديبية فكلاهما سلطة تأديبية تفصل في محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية من نفس النوع ـ القرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون لتصديق جهات إدارية عليا قرارات نهائية لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها، بل تستنفد تلك المجالس ولايتها بإصدار قراراتها ويمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها، كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية ـ قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية فلا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية والتي تختص بنظرها المحاكم التأديبية، كما أنها ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية ـ يجري على قرارات هذه المجالس بالنسبة للطعن فيها ما يجري على الأحكام الصادرة، من المحاكم التأديبية أي يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا ـ لما كان قاضي الأصل هو قاضي الفرع ـ حتى لا تؤدي تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها ـ وكان طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق سلطة أعلى، هو طعنا على تلك القرارات بطريق غير مباشر، فمن ثم يعتبر فرعا مرتبطا بالطعن الأصلي، تختص به ذات المحكمة الإدارية العليا التي تختص بطلب إلغاء تلك القرارات.