⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 294 لسنة 39 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ود. فاروق عبد البر السيد إبراهيم، وعلي فكري حسن صالح، السيد محمد السيد الطحان، وغبريال جاد عبد الملاك، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، ويحيى عبد الرحمن يوسف، وممدوح حسن يوسف، ومحمد عادل حسن إبراهيم حسيب، نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات مفوض الدولة وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من مواد الإصدار والمواد 19 و20 و31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، والمادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، والمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992، بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين، ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره (80%) من الأجر المشار، وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا ـ يستثنى من هذا الحد الأقصى حالات ثلاث الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، ويتم ربطها بحد أقصى قدره (100%) من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه ـ المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم، تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي ـ جرت أحكام محكمة النقض على أن أجر تسوية معاش رجل القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة ـ وقد انتهت المحكمة الدستورية إلى أن تسوية معاش الأجر الأساسي لعضو المحكمة الدستورية العليا، الذي بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ـ قانون مجلس الدولة من قوانين المعاملين بكادرات خاصة ومن ثم فإن معاش عضو مجلس الدولة ـ بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص ـ يسوى على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير - ترتيبا على ذلك ـ فإن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه المقرر لرئيس مجلس الدولة، فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو على الأساس الوارد بنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبا على أفضل الأساسين السابقين، وبين المعاش محسوبا على أساس القواعد العامة.