⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2062 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2001-6-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جمال السيد دحروج، وفاروق علي عبد القادر، ومحمد أحمد الحسيني مسلم، وجودة عبد المقصود فرحات، وإسماعيل صديق محمد راشد، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ود. فاروق عبد البر السيد إبراهيم، وعلي فكري حسن صالح وأحمد عبد الفتاح حسن. نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ / عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ـ هذا الاختصاص ليس اختصاصا مستحدثا بالحكم الوارد في المادة 15 من قانون مجلس الدولة وإنما قرر هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون طبقا للأحكام المضافة إلى المادتين 1 و2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذي أضاف أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ـ المشرع استهدف أن يتمتع أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي الموكول للجهات التي يتبعونها أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل وذلك بنقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف إلى سلطة التأديب القضائية ـ ولاية المحكمة التأديبية فيما يتعلق بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تنبسط كاملة على هؤلاء الأعضاء والنص على حظر وقف أحد الأعضاء المشار إليهم أو فصله إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية لا يعني أن ولاية المحكمة التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء وتوقيع عقوبة الفصل عليهم بحيث تنحسر هذه الولاية إذا ما رأت أن ما ارتكبه العضو لا يستأهل جزاء الفصل ـ أساس ذلك ـ أن ما عناه المشرع من تقرير ولاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين هي ولاية كاملة ولا ينبغي أن تنحسر بالنسبة لجزاءات أخف مما خولها القانون إيقاعه، وانعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية بالنسبة للأعضاء المشار إليهم أساسه صفاتهم التمثيلية بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطهم بالجهات التي يعملون بها ـ أثر ذلك ـ يكفي لاختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبونها تحقق صفة العضوية بالتشكيل النقابي أو مجالس الإدارات المشار إليها وذلك لحمايتهم في مواجهة الجهات التي يعملون بها وحتى لا يتخذ التأديب سلاحا يشهر في وجههم لتعطيل أعمالهم النقابية والتمثيلية.