الطعن رقم 724 لسنة 41 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2001-6-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جمال السيد دحروج، وفاروق علي عبد القادر، ومحمد أحمد الحسيني مسلم، وجودة عبد المقصود فرحات، وإسماعيل صديق محمد راشد، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ود. فاروق عبد البر إبراهيم، وعلي فكري حسن صالح، وأحمد عبد الفتاح حسن. نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع كشف في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون التخطيط العمراني عن المقومات الأساسية التي تنظم أعمال البناء، بحسبانها استعمالا واستغلالا وانتفاعا بحق الملكية في ضوء ما هو محدد لهذا الحق من وظيفة اجتماعية على النحو المنصوص عليه في الدستور ـ قضت أحكام قانون التخطيط العمراني بوجوب تخطيط وتقسيم الأراضي قبل منح تراخيص بناء عليها تحقيقا للغايات العامة التي صدر على أساسها ذلك القانون، وقررت قيدا وفاقا، قانونا يتمثل في عدم جواز تنفيذ أي مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقا للشروط والأوضاع التي نص عليها القانون ووردت بلائحته التنفيذية، وقد رتب ذلك القانون الجزاء الذي قدره مناسبا عند مخالفة أحكامه، فقرر اختصاص الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، بقرار مسبب، وقف الأعمال والمباني التي تقام بالمخالفة لأحكامه ـ أما قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء فقد استهدف تنظيم البناء على الأرض التي سبق تخطيطها وتقسيمها بأن استلزم للبناء على تلك الأراضي صدور ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ومن ثم يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون ضرورة أن تكون الأراضي المطلوب البناء عليها من تلك التي سبق تخطيطها وتقسيمها ـ مقتضى ذلك ـ الالتزام بأحكام القانونين معا بترتيب زمني وفق تسلسل رسمه المشرع يبدأ باتخاذ إجراءات تقسيم الأرض المحدد تفصيلا في قانون التخطيط العمراني، ثم الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المحددة في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، ولكل من القانونين مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما ـ أثر ذلك ـ في حالة البناء على أرض غير مقسمة ودون ترخيص فإن قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 وحده هو الذي يطبق.