الطعن رقم 6770 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-9-5
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسن عبد الحميد البرعي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر قبول الطلاب الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بأقسام الإجازة العالية بكليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والدعوة والدراسات الإسلامية والعربية بعد أداء امتحان في الدراسات الإسلامية طبقا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية التي يرغبون الالتحاق بها بعد موافقة مجلس الجامعة - يشترط لنيل درجة التخصص (الماجستير) أن يكون الطالب حاصلا على درجة الإجازة العالية في الشريعة والقانون أو في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر أو درجة معادلة من كلية أو معهد عال معترف به من الجامعة - مؤدى ذلك - أن الدراسات العليا بجامعة الأزهر مباحة في حدود ما ورد بنصوص اللائحة للطلاب الحاصلين على درجات جامعية من جامعة الأزهر أو من الجامعات المصرية الأخرى، وإذا كان ذلك أمرا مقررا طبقا لنصوص اللائحة فإنه يفترض بحسب الأصل حصول هؤلاء الطلاب أو معظمهم على الثانوية العامة ومن ثم فلا يستساغ بعد ذلك اشتراط حصول هؤلاء الطلاب على الثانوية الأزهرية كشرط لازم للقيد بالدراسات العليا وإلا كان معنى ذلك عدم تطبيق النصوص الخاصة بقبول الحاصلين على مؤهلات عليا من الجامعات المصرية للحصول على درجات التخصص المشار إليها - يتعين على اللوائح الداخلية للكليات وعلى سلطات الجامعة ألا تستحدث شروطا للقبول بالدراسات العليا لم ترد باللائحة التنفيذية - تطبيق.