الطعن رقم 6770 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-9-5
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقي يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، وحسن سلامه أحمد محمود، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. محمود ميزار خليفة مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في التوريد أن يتم طبقا للشروط والمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها - إن تبين للجهة الإدارية أن المورد خالف هذا الأصل وورد أصنافا مخالفة لهذه المواصفات فهي بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن ترفض الأصناف وتطبق أحكام اللائحة التي تجيز لها عدة إجراءات وجزاءات يمكنها توقيعها عليه بما يحقق لها المصلحة العامة، أو أن تقبل هذه الأصناف رغم ما بها من نقص أو مخالفة ولكن بسعر منخفض عن السعر المتفق عليه حال التوريد المطابق للمواصفات - إن اختارت الحل الأخير كان عليها اتخاذ إجراء ضروري، وهو أن تحصل على موافقة كتابية من المورد على قبوله الخصم في السعر فإن لم يقبل فعليها رفض الأصناف وتطبيق أحكام اللائحة - لا يجوز للجهة الإدارية أن تجري هذا الخصم إذا رفضه المورد، فإن فعلت كان إجراؤها غير قائم على ما يبرره ومخالفا للقانون وتلتزم برد ما خصمته من المورد - تطبيق.