الطعن رقم 5177 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-7-27
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، ومحسن سلامه أحمد محمود، وعبد المجيد أحمد حسن.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. محمود ميزار خليفة مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد استغلال المحجر يعتبر منتهيا بانقضاء مدته ويلتزم المستغل بتسليم المحجر لجهة الإدارة فور انتهاء العقد - يجوز لجهة الإدارة تجديد العقد لمدة أو لمدد أخرى بنفس الشروط إذا تبين لها أن المستغل قد قام بجميع التزاماته القانونية، وأبلغ هذه الجهة برغبته في التجديد قبل انقضاء مدة العقد بشهرين إذا كانت مدة العقد سنة، وبستة أشهر إذا كانت أكثر من ذلك إلا أن عدم تسليم المستغل المحجر لجهة الإدارة بمجرد انتهاء مدة العقد واستمراره في مباشرة نشاطه بعلم جهة الإدارة ورضائها دون قيامها بإخلائه منه بالطريق الإداري يعتبر بمثابة موافقة ضمنية على تجديد العقد لمدة أخرى بذات شروطه، وينتهي بانتهاء مدته المجددة أو بإخطار أحد الطرفين الآخر برغبته في ذلك - تطبيق.